• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتطاع المحافظة من العقار مقابل منح ترخيص البناء يُعد إكراهاً يوجب التعويض أمام القضاء العادي

إذا اقتطعت الجهة الإدارية من عقار طالب الترخيص جزءًا منه مقابل منح الترخيص بالبناء، فإن هذا الاقتطاع يُكيَّف كعملٍ إكراهي ينهض سببًا للتعويض أمام القضاء العادي، ولا يُعتدّ بالتنازل ما لم يكن صادرًا عن إرادة حرة ومبينًا سببه، لأن القانون حصَر طرق اقتطاع أجزاء العقارات في وسائل محددة لا تشمل ربط الترخ...

نص الاجتهاد

إن ما تقتطعه المحافظة من عقار الجهة صاحبة الترخيص لقاء منحها الترخيص بالبناء يعتبر عملا اكراهيا يستوجب التعويض عن طريق القضاء العادي ذلك أن القانون حدد أساليب اقتطاع إجزاء العقارات وليس من ضمنها الامتناع عن منح الترخيص بالبناء حتى يتم التنازل عن جزء من الملكية المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم تناقش الدفوع 2 – التنازل المزعوم مرهون بالترخيص فقط وليس بكامل المساحة3 – الكتب الصادرة عن الأهالي لا تعني التنازل عن الملكية في القانونحيث ان الاجتهاد مستقر آن ما تقتطعه المحافظة من عقار الجهة طالبة الترخيص لقاء منحها الترخيص بالبناء يعتبر عملا إكراهيا يستوجب التعويض عن طريق القضاء العادي ذلك أن القانون حدد اساليب اقتطاع اجزاء من العقارات وليس من ضمنها الامتناع عن منح الترخيص بالبناء حتى يتم التنازل عن جزء من الملكية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار اخذت بذلك التعهد بالتنازل دون مناقشة وبيان سبب ذلك التنازل حتى اذا تبين انه مقابل الترخيص اعملت احكام القانون والاجتهادلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار اعادة بدل التامين لمسلفهتضمين المطعون ضده النفقات اعادة الملف لمرجعه