• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قرار الحكم بتاريخ جلسة إصداره باعتباره من متمماتها

قرار الحكم الصادر يُعدّ من متممات جلسة إصدار الحكم، والعبرة في تحديده لتاريخ تلك الجلسة. وتقدير الخبرة الفنية وسلامتها من مسائل محكمة الموضوع ما دامت قد جرت وفق الأصول ولم يثبت بطلانها أو مخالفتها للقانون.

نص الاجتهاد

إن قرار الحكم الصادر عن المحكمة هو من متممات جلسة إصدار الحكم والعبرة في ذلك لتاريخ تلك الجلسة المناقشة: اسباب الطعن1 – عقد التامين المبرز غير صحيح 2 – الخبرة الفنية باطلة 3 – خبرة السير غير صحيحة وتفتقر للدقة4 – هناك تناقض في تاريخ القرار للسنة الهجرية في القانونحيث أن المبرز هو عقد تأمين مصدق من الجهة التي صدرت العقد شاملا تاريخ الحادث وحيث أن الخبرة الجارية موافقة للأصول والقانون والجهة المدعى عليها طعنت به لجهة التقدير فقط وحيث أن ذلك من اطلاقات محكمة الموضوعولما كان قرار الحكم الصادر هو من متممات جلسة اصدار الحكم والعبرة في ذلك لتاريخ تلك الجلسةلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامينتضمين الطاعن الرسم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه