تثبت صحة الخصومة في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية بإبراز بيان القيد العقاري للعقار محل الدعوى واختصام كافة مالكيه وفق القيود العقارية، وإلا وجب رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.
إذا لم تبرز الجهة المدعية بتثبيت العلاقة الايجارية بيان قيد عقاري للعقار موضوع الدعوى ولم تختصم كافة مالكي العقار وفق القيد العقاري مما يجعل الخصومة غير صحيحة ويتوجب رد الدعوى شكلا المناقشة: اسباب الطعن1 – الجهة المدعية لم تتملك العقار في السجل العقاري وانما بموجب عقد بيع قطعي وتثبت العلاقة الايجارية من النظام العام وفق المادة 4 من القانون رقم 20 لعام 20152 – قواعد الإثبات بابراز وثيقة خطية عن عقد الإيجار وإقرار الجهة المدعى عليها دليل على العلاقة الايجاريةفي القانونحيث أن دعوى المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية على المحل التجاري المشاد علي العقار رقم 49 منطقة عقارية عين ترما والذي تشغله أيجارا من المدعى عليه المطعون ضده وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضی برد دعوى المدعية شكلا لعدم صحة الخصومة ولعدم قناعة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر علی انه (الخصومة لا تصح في دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الأيجارية الا بابراز بیان قیدر عقاري بالعقار موضوع الدعوى ومخاصمة كافة المالكين بموجب قيود السجل العقاري فاذا لم تبرز الجهة المدعية بيان قيد بالعقار المدعى بشأنه ولم تثبت انها خاصمت في دعواها كافة مالكي العقار فان ذلك يجعل صحة الخصومة غير ثابتة في الدعوى) نقض غرفة ايجارية قرار 1929 وأساس 1764 تاریخ 18/8/2000 وحيث أن الجهة المدعية لم تبرز بیان قنيد عقاري للعقار موضوع الدعوى ولم تختصم كافة مالكي العقار وفق القيد العقاري الأمر الذي يجعل الخصومة غير صحيحة والقرار الطعين الذي انتهى الى رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة قد جاء في محلة القانوني مما يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقض.لذلك تقرر بالاتفاقرد الطعن موضوعامصادرة التأمين وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف إعادة الإضبارة مرجعها المختص