اليمين الحاسمة إذا وُجِّهت وحُلفت وفقاً للأصول حسمت النزاع في الواقعة محلّها، وسقط معها حق الخصم في تقديم أو طلب سماع أي بينة أخرى على ذات المسألة.
من غير الجائز سماع أي بينة بعد حلف اليمين الحاسمة لأن توجيهها يعني التنازل عما عداها من البينات ولا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين أن يعود ليحقق أسباب أخرى من البينات المناقشة: أسباب الطعن 1 – السند غير صحيح وقام المدعي بتزويده بعد أن وقعه الموكل على بياض.2 – الموكل دفع للمدعي فوائد ديونه ويجوز بذلك الإثبات بابينة الشخصية.3 – هناك علاقة صداقة بين الطرفين ودفتر محاسبة واوراق تثبت حقيقة العلاقة بين الطرفين في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الزام الجهة المدعي عليها بدفع مبلغ 4 ملايين ليرة سورية ربع الفائدة قيمة سند الامانة موضوع الدعوى ولما کان تبين ان الدعوى حسمت باليمين الحاسمة التي وجهها الطاعن للمدعية وحلفا وفق معها وزوجها وحيث أنه من غير الجائز سماع أية بينة بعد حلف اليمين الحاسمة لأن توجيهها يعني التنازل بما عدهما من البينات ولايجوز للخصم بعد توجيه اليمين أن يعود ليحق أسباب أخرى من البينات وحيث ان اسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاء اعادة الملف لمرجعه مصادرة التامين تضمين الطاعن الرسم.