كل تبليغٍ يجب أن يثبت على وجهٍ يمكّن من التحقق من موافقته للوقت القانوني للتبليغ؛ فإذا خلا الإنذار العدلي من ساعة التبليغ وتعذّر التأكد من أنه تم بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساءً، عُدّ باطلاً وفاقداً لآثاره القانونية، ويُثار ذلك من تلقاء المحكمة لصلته بالنظام العام.
إذا خلا الإنذار العدلي من ذكر ساعة التبليغ ولم يعلم فيما إذا كان التبليغ قد تم ضمن المدة المحددة للتبليغ من الساعة الثامنة وحتى السادسة مساء يجعل الإنذار باطلا وفاقدا لأثاره القانونية المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى مردوده شكلا لان المؤجر هو حسين والجهة المدعية ورثته ولم تدعي اصاله واضافة للتركة كما ان المستأجر في عقد الايجار هو الطاعن واولاده ولم يتم الادعاء سوى على الطعن فقط2 – الانذار العدلي لم يذكر فيه اي ساعه تم التبليغ فهو مخالف للقانون و باطل 3 – المحكمة مصدره القرار خالفت وثائق الدعوى وخاصة عقد الايجار حول اطرافهفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بالإخلاء لعله التقصير عن الدفع وطلب اجور متراكمه تأسيسا على أن المدعى عليه الطاعن يشغل محلا تجاريا عائد لها في العقار رقم 4389 السويداء الشرقية 1/1 باجرة شهرية مقدارها 3584 ل.س بموجب قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية والعلاقة الايجاريه نشأت بموجب عقد ايجار خطي مؤرخ في 4/7/1987 وقد قصر المدعى عليه عن دفع اجور اربعه اشهر من عام 2017 وقد وجهت له انذارا عدليا و لم يبادر للدفعوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بالزام المدعى عليه بإخلاء الماجور موضوع الدعوى ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة في استدعاء الطعن وحيث أن المادة 7 فقره أمن قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 قد نصت. اما الاشخاص الاعتباريون فيتم تبليغهم وفق قانون اصول المحاكمات المدنية وبصوره عامه لا يجوز اجراء اي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطل الأسبوعية او الرسميةوحيث أن السنه تبليغ الإنذار العدلي الموجه من قبل الجهة المدعية المطعون ضدها الى المدعى عليه الطاعن خلا من ذكر ساعة التبليغ والقانون الخاص يقيد العاموحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن القواعد المتعلقة بصحه تبليغ البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة انت مصيرها من تلقاء نفسها قرار نقض رقم 191 تاریخ 1/3/1977 والقرار 1387 تاریخ 22/12/1974 ولما كان الانذار العدلي موضوع الدعوى يعتبر باطلا وفاقدا لآثاره القانونية بحسبان أن التبليغ قد خلا من ذكر ساعة التبليغ ولم يعرف فيما اذا كان التبليغ قد تم ضمن المدة المحددة للتبليغ من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء مما يجعل الدعوى قد فقدت شرطا من شروطها ويغدوا السبب الثاني من اسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه هذا يغني عن البحث بباقي اسباب الطعن وهذا يتيح للجهة الطاعنة اثاره دفوعها مجددا امام محكمة الموضوع اضافة الى ان سند تبليغ الإنذار لا يتضمن الاسم الصحيح وانما بلغ شخص اخر يدعی کریملذلك تقرر بالاتفاقنقض القرار المطعون فيه اعاده بدل التامين لمسلفة اعاده الإضبارة مرجعها المختص