إذا استند طالب الحجز الاحتياطي إلى صور ضوئية فقط دون أصول، جاز للمحكمة رفض الطلب لعدم الاطمئنان إلى مستنده، لأن العبرة بأصل المستند وبالوضع القائم وقت البتّ بالطلب. كما أن إغفال الرد على أسباب المخالفة في المسودة، خلافاً لما توجبه الأصول، يعرّض القرار للنقض.
من المستقر اجتهادا انه اذا كانت الوثائق المقدمة الى المحكمة المطلوب اليها القاء الحجز الاحتياطي صورا ضوئية فانه لايعتد بها لان العبرة لإصل الوثائق التي من الممكن أن تكون قناعتها من خلالها والعبرة في ذلك لتاريخ البت بطلب الحجز المناقشة: اسباب الطعن1 – الصور الضوئية يوخذ بها حال عدم المعارضة2 – ابرزنا بالاستئناف صور مصدقة في القانونحيث أن الجهة المدعية الطاعنة ابرزت صور ضوئية وطلبت القاء الحجز الاحتياطي وحيث أن ذلك الطلب كان في غرفة المذاكرة وحيث انه من المستقر اجتهادا انه اذا كانت الوثائق المقدمة الى المحكمة المطلوب اليها القاء الحجز الاحتياطي صورا ضوئية فانه لايعتد بها لان العبرة لإصل الوثائق التي من الممكن أن تكون قناعتها من خلالها والعبرة في ذلك لتاريخ البت بطلب الحجز مما يجعل ماذهبت اليه الاكثرية في ي الا ان الاكثرية مصدرة القرار ردت على المخالفة وعلى محضر مستقل خلافا للنص المادة 200 اصول التي اوجبت على الاكثرية أن ترد على اسباب المخالفة في نسخة الحكم الاصلية (المسودة ) مما يجعل قرارها عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار موضوعا اعادة بدل التامين تضمين المطعون ضده الرسم والنفقات اعادة الملف لمرجعه