يبطل التحقيق الإجرائي متى صدر عن قاضٍ جزائي لا ولاية له بالنظر في الدعوى، لأن الاختصاص شرطٌ لازم لصحة إجراءات التحقيق.
إن التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلا