استبدال الخبير المسمّى من المحكمة جائز عند تخلفه عن الحضور متى ثبت تبليغه موعد الكشف والخبرة سلفاً وعدم الاعتراض، غير أن اعتماد الخبرة يقتضي بيان مضمونها ونتيجتها بياناً كافياً، وإلا وقع الحكم في قصور التسبيب.
يجوز للمحكمة استبدال الخبير المسمى من قبلها في حال تخلف عن الحضور شريطة أن يكون مبلغا سابقا موعد الكشف والخبرة ولم يبدي أحد أي اعتراض خلال الكشف إن عدم توضيح المحكمة ما انتهى إليه الخبراء في خبرتهم وتبنيها له بكامله أو بجزء منه يوقع القرار في قصور التسبيب المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى واجبه الرد شكلا لعدم صحه الخصومة فالمدعيين لا يملكون غالبية سهام الماجور مما يمتنع معه تخمين كامل العقار وكان على المحكمة التثبت من حصص المدعي كما انه لا يملك الورثة تقديم دعواهم قبل نقل ملكيه مؤرثهم لاسمهم في السجل العقاري وقيام دعوى تخمين سابقة لا ينتقص من هذا المبدأ واغفاله في دعوى لا يشكل حجية على دعوه أخرى2 – الخبرة التي اعتمدتها المحكمة واجبة الاستبعاد للأسباب التالية: جرى استبدال الخبير في وقت الكشف وكان يتوجب قبل الجلسة لم تحدد الخبرة المساحة الفعلية للماجور مما يجعلها باطلهتقدير القيمة جاء جزافا وعالي القيمة وفيه اجحاف بحق الموكلين ولم تأخذ بالحسبان أن الماجور قديم ولم يتبين طراز البناء و مساحه العقارالإصلاحات الضرورية على عاتق المؤجر والخبرة لم تلتفت اليها رغم قيام الموكلين بها على نفقتهم اما التحسينات التي جرت من مال الموكلين الخاص يتوجب تنزيلها من القيمة التخمينية للماجور والخبراء لم يلتفتوا لما سببه الاصلاحات والتحسينات من ارتفاع القيمة الماجور ولم يتم تقدير قيمتها بشكل علمي مما اصاب الخبرة بعيب الغموض والنقص 3 – وقعت المحكمة في خطا فادح احتسبت البدل السنوي للماجور فيما يخص حصه الجهة المدعية على انه مليون ليره ذلك أن ثمن حصه الجهة المدعية تعادل 800 سهما وقسم على القيمة الكلية اثنتي عشر مليون ليكون الناتج لقيمه حصتهم اربع ملايين ويكون البدل السنوي لحصه المدعي 320۰ الف ل.س4 – اخطاء القرار بتضمين المدعيين النفقات والمصاريف والأتعاب خلافا للقانون لان الجهة الموكلة معفاة من دفع الرسوم والتأمينات القضائيةفي القانونمن حيث انه يتوجب لقبول دعوى التخمين على الماجور بكليته أن تقدم الدعوى من مالك أغلبيه السهام بواقع 51 %والا لا تسمع الا في حدود حصه الجهة المدعية وقد تبعت المحكمة في قرارها هذا المذهب في الرد على السبب الأولوحيث انه يجوز للمحكمة استبدال الخبير المسمى من قبلها في حال تخلف هذا الخبير شريطه آن يكون مبلغ سابقا موعد الكشف والخبرة ولم يبد احد اي اعتراض خلال الكشفوحيث ان القول بان المبلغ الذي قدرته المحكمة جزافي ومبالغ فيه لا تصلح مطعنا على الخبرة وحيث أن الخبراء قد راعوا كافه العوامل الداخلة في تقدير القيمة بما في ذلك المساحة والموقع وهم غير مكلفين بيان هذه المساحة تفصيلا طالما انهم اشاروا الى مراعاتهاوحيث أن الجهة المدعية صادقت الجهة الطاعنة التي ادخلتها الى الماجور على نفقتها وتم استبعادها في القيمة اصول من قبل الخبراء والمحكمة فلا موجب بعد ذلك للاستيضاح وحيث أن القرار قد اعفى الجهة الطاعنة من الرسوم فقط كونها جهة عامة يكون قد راعي الأصول والقانون مما يجعله محضنا من اسباب الطعن سالفة الذكر غير ان القرار قد اخطأ في حسابه للبدل السنوي لحصه الجهة المدعية بواقع مليون ليره في حين أنه كان يتوجب عليها ضرب القيمة المقدرة لحصه المدعية بالنسبة المقررة بالنسبة للمدارس وتقسيمها على مئة وهي اغفلت توضيح هذا الجانب وأخطأت في حساب البدل فضلا على الغموض في عدم توضيح المحكمة ما انتهوا اليه الخبراء في خبرتهم وتبنيها رغم تكاملها لا يكفي القول بورود تقرير الخبرة دون بيان لكامله او نقصانه لما اوقع القرار في قصور التسبب والاستبدال بشكل اوجب نقضه في لهذا الجانب فقطلذلك تقرر بالاتفاقنقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه