إذا خلا المنطوق من بيان كيفية قبول الاستئناف والفقرات المقضي بفسخها أو تصديقها كان الحكم معيّباً ويوجب نقضه. وإذا أُقيمت دعوى ضمان فرعية من المتبوع على تابعه وجب أن يتضمن الحكم إلزام التابع بالمبلغ المقضي به للمتبوع، لا مجرد تقرير حق الرجوع.
إذا لم يشر القرار في فقرته الحكمية إلى كيفية قبول الاستئناف ولا إلى الفقرات الحكمية التي تم فسخها أو تصديقها توجب نقضه إن ادعاء المتبوع على تابعه في دعوى الضمان الفرعية يوجب تضمين القرار الأصلي فقرة حكمية تقضي بإلزام التابع بدفع المبلغ المحكوم به إلى المتبوع وليس حفظ حق المتبوع بالعودة على تابعها المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تحسن المحكمة مصيرة القرار المطعون فيه الإحاطة بكافة وقائع الدعوى ويتضمن منطوق قرارها اسبانية قانونية صحيحة . 2 – جاءت الخبرة مخافة للاضول اجراء الخبرة ومجحفة ومبالغ بها ومتناقضة وغير مستندة السي أي أساسي قانوني سليم ويستوجب استبدالها3 – لم يقترف تابع الجهة الطاعنة ما يجعله بتحميل اي جزء من المسؤولية 4 – عدم قانونية الحكم باكثر من تعويض عن ذات الضرر 5 – كان يتوجب بها تضمين القرار مايفيد الزام التابع بما يستلزم به الجهة الطاعنة 6 – لا تكافل وتضامن الا بعد ثبوت مسؤولية التابع.في القانونحيث أنه قد تبين من خلال الرجوع إلى القرار المطعون فيه لم يشير في فقرته الحكمية إلى كيفية قبول الاستئناف ولا الى الفقرات الحكمية التي تم فسخها او تصديقها كذلك فان ادعاء المتبوع تابعة بدعوى الضمان الفرعية يستوجب تضمين القرار الأصلي فقرة حكمية تقضي بالزام التابع بدفع المبلغ المحكوم به الى المتبوع وليس مجرد حفظ حق المتبوع بالعودة على تابعها مما يجعل القرار عرضة للنقض لهذه الأسباب لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما سلف بیانهتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب مناصفة اعادة الملف الى مرجعه اصولا