في إيجار دور السكن، تنقضي صلة المؤجر ببدل المأجور بوفاته ولا تنتقل العلاقة الإيجارية إلى ورثته، بينما تستمر بين ورثة المالك وورثة المستأجر المقيمين معه. ولا يصح التدخل بعد النقض إلا لمن صار خلفاً للمدعي بتنازلٍ واضح وصريح عن الحق في الدعوى.
في انتقال العلاقة الايجاريه فهي تنتقل بین ورثه المالك وورثه المستأجر المقيمين معه بالنسبة لدور السكن ولا يطال هذا الانتقال ورثه المؤجر الذي تنقطع علاقته بالماجور بوفاته وتستمر للمالك حتى لو استمر المستأجر بدفع الأجور الى ورثته لا يجوز التدخل بعد النقض الا من حل محل المدعي في الدعوى واصبح خلفا له بسبب تنازل المدعي عن حقه في الدعوى بعبارات واضحة وصريحه ليس فيها ولا غموض رد دعوى المدعي شكلا في حالة التدخل الانضمامي يوجب رد التدخل من حيث النتيجة اذا لا تستقيم استمرار دعوى التدخل الانضمامي بمعزل عن تدخل الى جانبه المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يذكر القرار اسم ريم ومحمد بريقه الزول كما انه صدر على حيث وهي الهام2 – لقد ثبتت محكمة الصلح الى رفع اساس الدعوى الأصلية من واقعه عدم التسديد ضمن الاجل قانوني مهله الدفع3 – رفعت الدعوى من مؤرث الموكلين رياض بصفته المستأجر وهو يحق له تقديم دعوى الإخلاء ولو لم يكن مالكا والخصم اقرا بأهميته حين قام بدفع الأجور لورثه ریاض سكر وليس للمالك و ثابت ذلك بالحوالات البريدية4 – الجهة الطاعنة تعتبر مالكة لجزء من العقار موضوع الدعوى فمن حقها السير بالدعوى ولو لم تكن مالكة اغلبية السهام لان في ذلك درء للخطر عنها وكانت سابقة التقصير بالدفع ثابته مما يوجب الاخلاءفي القانونمن حيث أن العيب الذي اثاره الطاعن بخصوص الاغفال قد جرى تصميمه ماديا كونه خطا مادي فضلا عن أن الدعوى اذا كانت جاهزة للحكم في وقت وفاه المدعى عليه فان القرار الصادر حينها يغدو سليما عملا بالمادة 166 اصول في ما يخص وفاة ليلى وحيث انه في انتقال العلاقة الايجاريه فهي تنتقل بین ورثه المالك ورثه المستأجر المقيمين معه بالنسبة لدور السكن ولا يطال هذا الانتقال ورثه المؤجر الذي تنقطع علاقته بالماجور بوفاته وتستمر للمالك حتى لو استمر المستأجر بدفع الأجور الى ورثته الأمر الذي يتوجب معه رد دعواهم شكلا لعدم توافر الصفة في الادعاء بالإخلاءوحيث أن المحكمة قد قبلت تدخل المتدخلين انضماميا إلى الجهة المدعية ورثه سكر تأسيسا على أن المذكورين يملكون الأغلبية الكثيرة في السهام و هي النسبة المطلوبة لسماع دعوى الاخلاءوحيث انه لا يجوز التدخل بعض النقض الا عن حل محل المدعي في الدعوى واصبح خلفا له يسبب تنازل المدعي عن حقه في الدعوى بعبارات واضحة وصريحه ليس فيها ولا غموض هيئه عامه 46 اساس 43/1990كما أن رد دعوى المدعي شكلا في حالة التدخل الانضمامي يوجب رد التدخل من حيث النتيجة اذا لا تستقيم استمرار دعوى التدخل الانضمامي بمعزل عن تدخل الى جانبه مما اوجب رد الدعوى شكلا بكلتيهاوحيث المتدخلين لم يطعنوا بالحكم بالجانب الذي قرر لمصلحتهم بوجوب رد دعواهم شكلا لما سلف فلا مطرح التعرض لهذا العيب الا من باب لفت النظر فاقتضى التنويهوحيث أن الدفع بتملك الطاعنين لجزء من العقار لا يسعفها لسماع دعواها ذلك أن دعاوى الإخلاء لا تشكل تعرضا لاعتداء يتوجب دفعه حتى تمنح لمالك اي جزء من السهام وانما احقيه المالك بفسخ العقد واستلام الماجور تأسيسا على مخالفة المستأجر شروط العقد والقانون فان هذا الحق مع مايرتبه من اثار انهاء العقد واحتمال رغبه بعض المالكين عدم انهاء التعاقد كل ذلك دفع المشرع لاشتراطه تقديم الدعوى من مالك الأغلبية الكثيرة بالنسبة لدعاوى الاخلاءوحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه طالما انه انتهى الي رد الدعوى من حيث النتيجة فان الطعن يغدو جديرا بالرفضلذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن مصادرة التامين واعادة الملف لمرجعه