إذا تمّ التبليغ بطريق اللصق على لوحة الإعلانات دون اتباع وسيلة التبليغ بالصحف متى كانت لازمة قانوناً، كان التبليغ باطلاً، وامتدّ هذا البطلان إلى ما بُني عليه في باقي درجات المحاكمة.
إن التبليغ لصقا على لوحة الاعلان دون التبليغ بالصحف مخالف للقانون والأصول وهذا البطلان ينسحب إلى باقي درجات المحاكمة المناقشة: القرار لما كان قد تبين بانه سبق للغرفة الجنحية الرابعة أن اصدرت القرار رقم 228 تاریخ 6/3/2017 الصادر في الدعوى رقم اساس 1170 لعام 2017 القاضي برد طعن المدعي عليها بشرى موضوعا و تقدمت المذكورة بدعوى مخاصمة بمواجهة الهيئة التي أصدرت القرار المذكور اعلاه سجلت برقم اساس 336 لعام 2018 و اصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض القرار رقم 331 تاریخ 17/12/2018 الذي قضى بقبول دعوى المخاصمة موضوعا و ابطال القرار المخاصم رقم 228 تاريخ 6/3/2017 الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض في الدعوى اساس 1170 لعام 2017ولما كان قد تبين من اوراق الدعوى أن المحكمة محكمة الدرجة الأولى ابطلت التبليغ في اول جلسة البيان عنوان المدعي عليها بشرى الجلسة اللاحقة عادت مذكرة تبلغها بدون تنفيذ و بشرح انها في في السعودية بمدينة الدمام و مقيمة مع زوجها المذكور لؤي الذي يعمل في مجمع طبي في المدينة و بلغت لصقا على لوحة اعلانات المحكمةو حيث أن هذا الاجراء دون التبليغ بالصحف جاء مخالفا للقانون و الاصول و هذا البطلان ينسحب إلى باقي درجات المحاكمة مما يجعل القرار المطعون فيه القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح في جبلة رقم 692 تاریخ 31/8/2017 قد جاء في غير محله القانوني و مشوبا بالبطلان مما يتوجب معه نقض القرار موضوعا . لذلك و اتباعا لقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض المذكور اعلاهلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار موضوعا إعادة الاضبارة لمرجعها