• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام هو امر موضوعي متروك تقديره لقاضي الإحالة طالما أن تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى

قاضي الإحالة يملك تقدير الأدلة ووزنها لتقرير كفايتها للاتهام، ولا يُشترط في مرحلته الوصول إلى اليقين المطلق، ما دام قراره مؤسساً على عناصر الدعوى ومعللاً تعليلاً سائغاً.

نص الاجتهاد

إن تقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام هو امر موضوعي متروك تقديره لقاضي الإحالة طالما أن تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن رواد – الطاعن بريء من جرم التزوير ولا علاقة له من بعيد ولا من قريب – ان اعترافاته الأولية أخذت منه بالتعذيب – أن قاضي التحقيق لم يناقش الدعوى على ضوء الأفعال التي قام بها كل واحد من المدعى عليهم – قاضي الإحالة لم يستدل على الأساس القانونية السليم وإن الفعل هو جنحوي الوصف في أسباب طعن أمجد – الطاعن لم يكن ممثلا بالشكل القانوني أمام قاضي التحقيق الأمر الذي فوت عليه فرصه الدفاع عن نفسه – أن الطاعن لا علاقة له وكان ضحية عملية تزوير وليس لديه ايه معلومات بخصوص تزويرها النظر في الطعنين حيث أن قاضي الإحالة في درعا وبموجب قراره المطعون فيه رقم 241 تاریخ 19/11/2017 قد انتهى الى اتهام المدعى عليهما الطاعنين رواد وأمجد بجناية التزوير الجنائي والرشوة الجنائية المنصوص والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 445 و342 عقوبات عام وذلك على خلفية القاء القبض عليهما بالجرم الشهود وبحوزتهما استمارات مختومة تبين أنها مزورة وكذلك العثور على اختام مزورة تعود لفرع الهجرة والجوازات حيث أنهم يقوموا بتنظيم هذه الاستمارات للمواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر وقبض رشاوي ودفعها لباقي المدعى عليهم المتوارين عن الأنظار ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن مهمة قاضي الإحالة هي تدقیق واقعات القضية ليرى فيما إذا كانت الأدلة المطروحة امامة كافية للاتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما إذا كانت كافية للتجريم أم لا وتستقل بوزنها وما اذا كانت تؤدي الى اليمين المطلق ومن حيث أن قاضي الإحالة في قراره المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها ووجدها تكفي لاتهام الطاعنين بالجناية التي اتهما بها بتعليل سائغ وحيث أن الأسباب المثارة في لائحتي الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الإحالة في تقديره للأدلة ومدى كفايتها للاتهام وهو امر موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردهالذلك تقرر بالإجماع ووفقا للطلب : رد الطعنين موضوعا تضمين الطاعنين الرسم ومصادرة التأمينين وقيدهما ايرادا للخزينةايداع الملف مرجعه المختص لاجراء المقتضى القانوني