• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن أمر النظر في جرم الانضمام الى منظمة ارهابية وخطف أشخاص بقصد طلب فدية نجم عنها وفاة وحيازة اسلحة وذخيرة حربية في حال ثبوته يخرج عن اختصاص

إذا كانت الواقعة، في حال ثبوتها، تشكّل جرائم تدخل في نطاق الإرهاب أو الجرائم المرتبطة به، فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم الإرهاب دون القضاء العادي، ويجوز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

أن أمر النظر في جرم الانضمام الى منظمة ارهابية وخطف أشخاص بقصد طلب فدية نجم عنها وفاة وحيازة اسلحة وذخيرة حربية في حال ثبوته يخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد الاختصاص الى محاكم الارهاب المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن جهة الحق العامالنظر في هذه القضية ينعقد الى قاضي التحقيق المختص الخاص بالأحداث أمام محكمة الأرهاب النظر في الطعن حيث أن قاضي الإحالة في درعا وبموجب قراره المطعون فيه رقم 23تاریخ 29/1/2019 قد انتهى الى ايداع هذه القضية محكمة الأحداث الجماعية بعد احالتها أصولا عن طريق قاضي التحقيق بنوی ومن حيث أن الجرم المسند الى المدعى عليه الحدث هو الانضمام الى منظمة ارهابية وخطف أشخاص بقصد طلب فدية نجم عنها وفاة وحيازة اسحلة وذخيرة حربيةوحيث أن أمر النظر في هذه القضية في حال ثبوته يخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد الاختصاص الى محاكم الأرهاب وحيث أن الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارته بأية مرحلة من مراحل التقاضي مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب قبوله موضوعالذلك تقرر بالإجماع ووفقا للطلب :نقض القرار المطعون فيه إعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني