• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان تبديل الوصف الجرمي والظن والاحالة الى المحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض

قرار قاضي الإحالة بتبديل الوصف الجرمي مع الظن والإحالة إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض ما لم يكن داخلاً في الحالات التي يجيزها القانون صراحة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان تبديل الوصف الجرمي والظن والاحالة الى المحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض المناقشة: في الشكلحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى الظن على المدعى عليهما المطعون ضدهما صلاح الدين بن محمد نادر ومحمد يحيى بن معروف بجنحة اهدار المال العام دون قصد وفق احكام المادة 9/فقرة ب من القانون رقم 3 لعام 2013 تبديلا للوصف الجرمي وقد شوهد القرار من قبل النيابة العامة وانفردت الجهة المدعية بالطعن .وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان تبديل الوصف الجرمي والظن والاحالة الى المحكمة المختصة الاتقبل الطعن بالنقض لعدم توافر احدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 341 اصول جزائي مما يتعين رد طعن الجهة المدعية شكلا .لذلك تقرر بالإجماعرد طعن الجهة المدعية شكلا .عدم البحث بالرسم . اعادة الملف الى مرجعه.