لا يصحّ إسناد الاتهام على أقوالٍ مجرّدة غير مؤيدة بدليل مقبول، ولا تطبيق النصوص الجزائية الاقتصادية إلا بعد التحقق من توافر الصفة التي يجعلها القانون شرطاً لانطباقها، وإلا كان القرار قاصراً وغامضاً ومعجّلاً قبل أوانه.
إن اتهام المدعى عليه بناء على أقوال الجهة المدعية التي لم تتأيد بأي دليل مقبول وتطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية دون التأكد فيما إذا كان المدعى عليه موظف عام أم لا على ضوء أحكام المواد 1 و23 من القانون رقم 3 لعام 2013 يصم القرار بالغموض والقصور في المناقشة وسبق الأوان المناقشة: اسباب الطعن1 – ان اعترافات الموكل لدى الأمن تمت تحت الضغط والتعذيب .2 – اعتمدت المحكمة على شهادة المدعين كشهود للحق العام وهي شهادات غير كافية للادانه.3 – لم يراع في هذه القضية اعمال مفاعیل اسقاط الحق الشخصي. النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه بجناية التماس اجر غير واجب الانالة الآخرين وظيفة سندا لأحكام المادة 22 عقوبات اقتصادية ومن حيث انه ولئن كان لقاضي الإحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة او عدم كفايتها للاتهام الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وحسب تطبيق أحكام القانون ومن حيث ان الطاعن قد انكر الجرم المسند اليه امام محكمة شعبة المخابرات كما انه انكر ايضا امام النيابة العامة العسكرية ومن حيث أن قاضي الاحالة قد قرر اتهامه الطاعن بناء على اقوال الجهة المدعية التي لايمكن الركون اليها ولم تتأيد بأي دليل مقبول كما انه قرر اتهام الطاعن وطبق بحقه قانون العقوبات الاقتصادية دون التأكد فيما اذا كان المدعى عليه موظف ام لا على ضوء احكام المواد (۱) و 23 من القانون رقم 3 لعام 2013 مما يصم القرار بالغموض والقصور في المناقشة وسبق الاوان مما يجعل اسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا.اعادة التأمين الى مسلفه اصولا. اعادة الملف الى مرجعه