عند دخول البضاعة بصورة نظامية واستيفاء رسومها وفق بيان جمركي صحيح، ينتفي جرم التهريب. أما عدم وصول البضاعة إلى مقصدها أو التأخر في إبراء البيان فلا يُكوّنان جريمة تهريب، بل مخالفة جمركية تختص بها المحكمة الجمركية.
إذا تم ادخال البضاعة الى القطر بصورة نظامية بموجب بيان جمركي استوفيت رسومه اصولا ينفي عن الفعل جرم التهريب وإذا لم يتم وصول البضاعة مقاصدها فإن هذا الفعل لايتعدى كونه مخالفة عدم ابراء بيان او التأخر في ابراء بيان جمركي يستوجب الملاحقة امام المحكمة الجمركية ولايشكل جرما جزائيا المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى عدم اثبات وصول أي ابراء البيان والموكل مفوض بالتوقيع عن الشركة ومهمة ابراء البيان تتم على عاتق الشركة بتعهد صريح في صدور البيان الجمركي واركان جرم التهريب غير متوفرة .2 – البضاعة ادخلت الى القطر بصورة نظامية بموجب بيان جمركي نظامي مما ينفي غن فعل الموكل جرم التهريب.3 – استقر اجتهاد محكمة النقض في الدعاوى المماثلة على أن الملاحقة تبقى محصورة في الغرفة الجمركية البحته ولاتشكل جرما جزائيا .النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن جميل محمد حداد بجناية الأستيراد تهريبا وفق احكام المرسوم 13 لعام 1974وحيث انه ولئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة الا أن ذلك منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وله مايؤيده في اوراق الدعوى .وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش الدعوى المناقشة القانونية السليمة على ضوء واقعة الدعوى والفعل الذي قام به الطاعن ولم يبين الأسس التي اعتمد عليها بما انتهى اليه من نتيجةوبما أن البضاعة تم ادخالها الى القطر بصورة نظامية بموجب بيان جمركي استوفيت رسومه اصولا مما ينفي عن الفعل جرم التهريب وعلى فرض عدم وصول البضاعة مقاصدها فان هذا الفعل لايتعدى كونه مخالفة عدم ابراء بيان او التأخر في ابراء بيان يشكل مخالفة جمركية تستوجب الملاحقة امام المحكمة الجمركية ولايشكل جرما جزائيا مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.وحيث أن الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغير المدعى عليه الطاعن والذي لم يطعن بالقرار وهو المدعى عليه نادر عبدو هلال مما يوجب سحب اثر الطعن عليه ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة له عملا بأحكام المادة 362 اصول جزائية .لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا .نقض القرار المطعون فيه. اعادة التأمين لمسلفه . سحب اثر الطعن على المدعى عليه نادر عبدو هلال ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة له . اعادة الملف الى مرجعه .