• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم الاختصاص المكاني في الأمور الجزائية من النظام العام

الاختصاص المكاني في الأمور الجزائية من النظام العام، فيتعين على المحكمة التحقق منه ولو لم يُثره الخصوم، ولا يصحّ تجاوز حدوده الإجرائية.

نص الاجتهاد

إن عدم الاختصاص المكاني في الأمور الجزائية من النظام العام