الاختصاص المكاني في الأمور الجزائية من النظام العام، فيتعين على المحكمة التحقق منه ولو لم يُثره الخصوم، ولا يصحّ تجاوز حدوده الإجرائية.
إن عدم الاختصاص المكاني في الأمور الجزائية من النظام العام