قرارات قاضي الإحالة التي تقضي بالظن والإحالة إلى محكمة الأساس لا تكون قابلة للطعن استقلالاً إذا لم توقف السير في الدعوى، لأن العيوب أو النواقص الواردة فيها يمكن استدراكها أمام محكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن فيها إلا استثناءً في الحدود التي يحددها القانون.
إن قرار قاضي الاحالة بالظن على المدعى عليه ولزوم محاكمته أمام محكمة بداية الجزاء لا يقبل الطعن لأنه لا يوقف السير بالدعوى بل يمكن تدارك ما فيها من نقص أمام المحكمة حين الفصل فيها المناقشة: اسباب الطعن1 – في طعن النيابة العامة : ثبوت الجرم بحق المطعون ضدهم والقرار خالف الأصول والقانون. الخ2 – في طعن الشركة العامة لتعبئة المياة : ثبوت الجرم في التقرير التفتيشي والقرار في غير محله القانونيالنظر في الطعنفي الشكل : وحيث أن قاضي الإحالة قد أصدر قراره في هذه القضية بالظن على المدعى عليهما وفق أحكام المادة ب من المادة 9 من القانون رقم 3/2013 ولزوم محاكمة المذكورين إمام محكمة بداية الجزاء والمالية بطرطوس ( تصدیق قرار قاضي التحقيق ) وحيث أنه لا مجال للطعن بالنقض بهذه القرارات لأنها لا توقف السير في الدعوى بل يمكن تدارك ما فيها من نقص امام المحاكم حيث الفصل فيها حيث ان الطعن محصور وفق إحكام المادة 341/ب أصول جزائية إذا فصلت الدعوى من قبل قاضي الإحالة في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها وبناء عليه فإن الطعن المقدم في هذه القضية من قبل النيابة العامة وجهة الادعاء الشخصي وللأسباب المذكورة أعلاه مردود شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا إعادة الملف إلى مرجعه المختص