• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إنفراد جهة الادعاء بالطعن بقرار قاضي الاحالة دون النيابة العامة يخالف أحكام المادة 341 أصول جزائية ويستوجب الرد شكلا

اشتراك النيابة العامة مع جهة الادعاء شرطٌ لقبول الطعن بقرار قاضي الإحالة؛ فإذا انفردت جهة الادعاء بالطعن دون النيابة العامة خالف ذلك أحكام أصول المحاكمات الجزائية واستوجب الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

إن إنفراد جهة الادعاء بالطعن بقرار قاضي الاحالة دون النيابة العامة يخالف أحكام المادة 341 أصول جزائية ويستوجب الرد شكلا المناقشة: في الشكلحيث أن الجهة المدعية علياء عدنان جاسر تقدمت بطعنها منفردة دون أن تطعن النيابة العامة بقرار قاضي الإحالة ولما كان طعنها المنفرد يخالف أحكام المادة 341 أصول جزائية مما يستوجب را الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا مصادرة التأمين وتضمين الطاعنة الرسم إعادة الأوراق لمرجعها