القرارات التي تقتصر على تصديق إحالة الدعوى إلى المرجع المختص لتحديد الاختصاص، ولا تفصل في أصل النزاع، لا تعدّ أحكاماً قابلة للطعن بالنقض.
إن القرار القاضي بتصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن احالة القضية الى القضاء العسكري لتحديد الاختصاص كونه المرجع المختص من القرارات غير الفاصلة بالموضوع وبالتالي فإنها غير قابلة للطعن بالنقض المناقشة: في الشكللما كان قد تبين من أوراق هذه الدعوى أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى تصديق قرار قاضي التحقيق والمتضمن احالة القضية المقامة بحق المدعى عليه محمد الى القضاء العسكري لتحديد الاختصاص كونه المرجع المختص وحيث أن مثل تلك القرارات غير فاصلة بالموضوع وبالتالي فانها غير فاصلة للطعن بالنقض مما يستدعي رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلامصادرة التأمين إعادة الملف لمرجعه