• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة للإدانة بجرم حيازة المادة المخدرة التحدث عن قصد الإتجار بشكل واضح وإقامة الدليل على هذا القصد بصورة مستقلة وأن تقيم الأدلة

إذا نُسبت حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار، وجب على المحكمة أن تُثبت هذا القصد بدليل مستقل وواضح، وأن تُفاضل بين الأدلة المطروحة وتُقيم قناعتها على أدلة ثابتة ومناقشة، لا على الاعترافات أو الأقوال الأولية وحدها.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة للإدانة بجرم حيازة المادة المخدرة التحدث عن قصد الإتجار بشكل واضح وإقامة الدليل على هذا القصد بصورة مستقلة وأن تقيم الأدلة المقبولة على وجوده وأن تبني المحكمة قناعتها في ذلك استنادا إلى أدلة راسخة ولا تكتفي بالأقوال الواردة بالتحقيقات الأولية المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – تجاهلت الهيئة المخاصمة عدم توافر الركن المادي للجرم. 2 – القضية خالية من الدليل وذلك استنادا لأقوال الشهود المجتمعين أمام محكمة الموضوع. 3 – الهيئة المخاصمة لم تدقق في أسباب الطعن ولم ترد على ما ورد في لائحة الطعن بشكل واضح ومفصل.4 – المحكمة لم تضع موضوع البحث والمناقشة جميع الأدلة المطروحة ولم تبين أسباب الأخذ بدلیل دون آخر. 5 – إن قرار الهيئة القاضي برد الطعن لا ينطبق على نص قانوني ولا على تطبيق سليم الأحكام القانون النافذ. في الشكل لما كان قد تبين أن المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار رقم 70 أساس 63 الصادر بتاريخ 16/1/2018 عن هيئة الغرف الجنائية الثانية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطة المهني الجسيم ولما كان قد سبق لهذه الهيئة بغير هيئتها الحالية أن قبلت الدعوى شكلا مما يستدعي عدم البحث بالناحية الشكلية. في القانون: لما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الجنائية المتطورة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق حيث أنه كما ورد في أوراق الملف وأثر ورود معلومات لفرع المخدرات بدمشق عن وجود شخص يدعي. يقوم بترويج المواد المخدرة في محلة ركن الدين والذي تم إلقاء القبض عليه أثناء قيادته لسيارة وكان برفقته الحدث (.) وتم ضبط مادة مخدره هي الحشيش المخدر بوزن مائة وخمس وثمانون غرام مقسمة إلى ثلاثة أقسام معدة للبيع ونتيجة التحقيقات الأولية اعترف طالب المخاصمة بعائدية الحشيش المخدر إليه وبتعاطيه وترويجه للمادة المذكورة ونتيجة التحقيق معه قضائية أنكر أقواله الأولية مدعي بأن أقواله الأولية قد انتزعت بالجبر والشدة وحيث أنه صدر قرار محكمة الجنايات المتضمن معاقبته بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بالاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات والغرامة خمسمائة ألف ليرة سورية وقد قضت الهيئة المخاصمة بتصديق هذا القرار ورد طعنه موضوع. ولما كان قد تبين أن محكة الجنايات الأولى بدمشق قد استمعت لإفادات عدد من الشهود ومنهم (.) الذي أفاد بأن (.) طلب من المتهم المدعي بالمخاصمة بأخذه بالسيارة إلى مشفى المنار وكان يحمل بيده كيس أسود وسمع لاحقا بأن المخدرات كانت ضمن الكيس الأسود وكما تم الاستماع إلى أقوال الشهود (.) (.) (.) وأقوال الحدث (.) أمام المحكمة المذكورة معترف بأنه قد تواعد مع صديقه عند مشفى المنار وكان بحيازته قطعة حشيش مخدر بوزن مائة وخمسة وعشرون غرام وأنه طلب من المدعي بالمخاصمة (.) توصيله إلى مشفى المنار بسيارة شقيقه وأن دورية أمنية أوقفتهم أة فقام برمي الكيس إلى مكان جلوس المتهم طالب المخاصمة في السيارة وأنه اعترف أولية بأن الكيس عائد لسائق المدعي والحقيقة أن مادة الحشيش المضبوطة هي له وليست ل (.) مدعي المخاصمة الذي لا يتعاطى الحشيش ولا يتاجر به وبما أن أقوال الحدث (.) أمام محكمة الجنايات قد تأيدت بأقوال الشاهدين (.) (.) اللذان أفادا أنهما كان حاضرين عندما حضر الحدث (.) حاملا معه کیسا أسود أو طلب من (.) مدعي المخاصمة أن يوصله بالسيارة إلى مشفى المنار وأن كلا من الشاهدين التمسا من (.) المدعي إجابة الطلب الحدث.وكما تأيدت هذه الوقائع والأدلة بقرار الحكم الصادر بحق الحدث (.) الصادر عن محكمة جنايات الأحداث بدمشق 192 اساس 227 تاریخ 12/12/2016 القاضي بتجريمه ترويج المخدرات وتعاطيها وبما لهذا القرار من قوة ثبوتية وحجية مطلقة سيما وأنه صدر في معرض المساءلة بنفس الواقعة والضبط موضوع الدعوى دعوى المخاصمة هذه.وحيث أنه يستبان أن الهيئة المخاصمة قد قامت بتصديق قرار إدانة وتجريم مدعي المخاصمة (.) معللة قرارها ومستندة إلى ما جاء في ضبط فرع مكافحة المخدرات والأقوال الأولية وضبط المادة المخدرة المصادرة دون أن تطرح على بساط البحث أقوال الشهود السالف ذكرها أعلاه وقرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات الأحداث بدمشق المذكور كما أنها التفتت عن أقوال الشاهدين المستمعين أمام محكمة الجنايات (.) (.) اللذان أكدا أن مدعي المخاصمة قد تعرض للجبر والشدة خلال التحقيقات الأولية الجارية من قبل الأمن. وبما أنه كان يتوجب على الهيئة المخاصمة أن تتحرر بالأدلة المقبولة قانونا ومدی كفاية هذه الأدلة حول إسناد الجرم إلى مدعي المخاصمة سيما وأن الجرم جنائي الوصف لا أن تكتفي برد موجز عن الأدلة التي ركنت إليها دون إبرازها للعلن فضلا عن إهمالها مناقشة أقوال الشهود المبينة والحكم الصادر عن محكمة جنايات الأحداث بحق الحدث (.) کوثيقة منتجة بالدعوى ربما قد توصل المحكمة إلى غير النتيجة التي وصلت إليها وحيث أنه لم تسر على هذا النهج، فإنها تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم الموجب المخاصم الابطال قرارها المخاصم وكان يتوجب عليها للإدانة بجرم حيازة المادة المخدرة التحدث عن قصة الاتجار في هذا الصدد بشكل واضح وإقامة الدليل على هذا القصد بصورة مستقلة وأن تقيم الأدلة المقبولة على وجوده وأن تبني المحكمة قناعتها في ذلك استنادا إلى أدلة راسخة ولا تكتفي بالأقوال الواردة بالتحقيقات الأولية وهذا ما تأيید باجتهاد الهيئة العامة أساس 97 قرار 357 لعام 2001 . وكون الهيئة المخاصمة لم تنتهج هذا النهج القانوني السليم مخالفة الأدلة والوقائع المذكورة أعلاه والتفافها من مناقشة أقوال الشهود والقرار الصادر عن محكمة جنايات الأحداث بحق الحدث (.) مما أوقع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار. لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكمات.لذلك تقرر بالإجماعقبول الدعوى موضوع وإبطال القرار المخاصم الصادر عن هيئة محكمة النقض الغرفة الجنائية الثانية تضمين المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض. لا مجال للبحث بالرسم