• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتهام بجناية ترويج المخدرات يستلزم مصادرة مواد مخدرة ويجب ابراز واقعة الاتجار بشكل واضح في القرار وأن يكون الدليل عليها مقبول ومقنع وجلي

لا يُبنى الاتهام بجناية ترويج المخدرات أو جرم التعاطي إلا على مصادرة مواد يثبت أنها مخدرة، وعلى دليل واضح ومقنع على واقعة الاتجار أو التعاطي، مع بيان ذلك صراحةً في القرار.

نص الاجتهاد

الاتهام بجناية ترويج المخدرات يستلزم مصادرة مواد مخدرة ويجب ابراز واقعة الاتجار بشكل واضح في القرار وأن يكون الدليل عليها مقبول ومقنع وجلي وكذلك الأمر بالنسبة لجرم التعاطي فلا بد من مصادرة المواد المخدرة وفي كلا الحالين ثبوت أن هذه المصادرة مواد مخدرة المناقشة: اسباب الطعنثبوت الجرم من خلال الاعترافات الأولية وكان يتوجب التوسع بالتحقيق. الخ النظر في الطعنفي الشكل : الطعن مقبول شكلا كونه ضمن الأصول القانونيةفي الموضوع : وحيث أن قاضي الإحالة قد انتهى بقراره المطعون به إلى منع محاكمة المدعی عليه محمد مصطفى من جرم تعاطي المخدرات وترويجها مصدقأ بذلك قرار قاضي التحقيق وحيث أن الاتهام بجناية ترويج المخدرات يستلزم مصادرة مواد مخدرة ويجب إبراز واقعة الاتجار بشكل واضح في القرار وأن يكون الدليل عليها مقبول ومقنع وجلي وكذلك الأمر بالنسبة لجرم التعاطي فلا بد من مصادرة المواد المخدرة وفي كلا الحالين ثبوت أن هذه المصادرة مواد مخدرة وحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار قد ناقش الوقائع بشكل قانوني سليم وأحاط إحاطة سليمة بالقضية وأصدر قراره وفقأ لذلك وبالتالي فإن ذلك يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون به وبالتالي فهو جدير بالتصديقلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعاإعادة الملف إلى مرجعه المختص