• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب المدون في سند الامانة يظل هو المقول عليه ما لم يثبت مايخالفه بالبينة المقبولة قانونا وهذا يقع على عاتق المدعى عليه وليس على عاتق

سند الأمانة يقوم مقام الدليل الكتابي على سبب الالتزام، ويبقى ما دوّن فيه من سببٍ قائماً ما لم يُدحض ببينةٍ مقبولة قانوناً، ويقع عبء هذا الإدحاض على المدعى عليه لا على المدعي الحائز للسند.

نص الاجتهاد

السبب المدون في سند الامانة يظل هو المقول عليه ما لم يثبت مايخالفه بالبينة المقبولة قانونا وهذا يقع على عاتق المدعى عليه وليس على عاتق المدعي الذي ابرز مستنده وهو سند الامانة المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة هاني الكرم انما تهدف الى ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض رقم 669/3367 تاريخ 2018/6/4 والمطالبة بالتعويض لعنة أن الهئية المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان المدعى عليه مدعي المخاصمة. فكان قد حرر سند امانة للمدعية. بمبلغ خمس وسبعون مليون ليرة سورية تعهد المدعي عليه مدعي المخاصمة اعادته للمدعية حسين الطلب وقامت المدعية بمطالبة المدعى عليه اعادة مبلغ الامانة حيث ثبتت المطالبة من خلال الانذار العدلي حيث امتنع عن اعادة مبلغ الامانة حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحق المدعى عليه بجرم اساءة الأمانة وفق احكام المادة 656 ع .عام واحيلت القضية أمام محكمة الدرجة الأولى والتي أصدرت قرارها المتضمن حبس المدعى عليه مدعي المخاصمة ستة اشهر والغرامة 200 ل.س والزامها اعادة مبلغ الأمانة مع التعويضحيث تقدم المدعى عليه باستئناف على القرار المذكور حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 513/108 تاريخ 7/3/2018 المتضمن استبدال عقوبة. الحبس بالغرامة وتصديق القرار فيما عدا ذلك مما استدعى الطعن من قبل المدعى عليه – مدعي المخاصمة فأصدرت محكمة النقض قرارها محل المخاصمة والمتضمن رد الطعن موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه الأسباب المثارة بلائحة المخاصمةومن حيث أن محكمة الموضوع محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف كانت قد أحاطت بواقعة الدعوى واستثبتت وقوع الجرم من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة من خلال الأدلة المساقة في الدعوى وسند الامانة موضوع الدعوى المرفق بالملف والذي يستجمع الشرائط القانونية والشكلية لسند الامانة كما وان المدعى عليه وبعد ان انكر توقيعه على السند قامت محكمة الموضوع باجراء الخبرة الفنية والمضاحاة من قبل خبير فني مختص حيث اكددت الخبرة ان التوقيع عائد للمدعى عليه وبخط يده بالذاتومن حيث أن دفع المدعى عليه مدعي المخاصمة انه لايعرف المدعية أو أن المحكمة لم تقم باستجواب المدعية حول حقيقة السند فان سند الامانة في الاصل وهو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت بينية خطية وكانت احكام المادة 55 بيناتلا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان السبب المدون في العقد يظل هو المقول عليه ما لم يثبت مايخالفه بالبينة المقبولة قانونا وهذا يقع على عاتق المدعى عليه وليس على عاتق المدعي الذي ابرز مستنده وهو سند الامانةومن حيث أن دفع الجهة مدعي المخاصمة أن المحكمة لم ترد على دفعها بقصر الحجز الملقى على أموال المدعى فان ذلك الدفع لن يصلح أن يكون سببا بدعوى المخاصمةومن حيث أن محكمة الاستئناف. كانت قد احاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوي وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضية ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن المجأدلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة الاستئناف بدمشق احسنت التطبيق القانوني مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها هذا فضلا عن القرار المخاصم على أن القرار المخاصم هو قرار مبرم وان الانبرام يغطي كافةالعيوب والتي تحدث عنها مدعي المخاصمة على انها أسباب دعوى المخاصمة وبالتالي فان لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن هيئتنا سبق لها وان قررت قبول الدعوى شكلا مما يستدعي معه ردها موضوعالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه