• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة أنه ومتى توافرت الشروط المنصوص عليها قانوناً لاستحقاق العامل المكفوف اليد لأجوره الموقوفة

أن الاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة أنه ومتى توافرت الشروط المنصوص عليها قانوناً لاستحقاق العامل المكفوف اليد لأجوره الموقوفة , فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة توقيفه , أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء سبيله وحتى إعادته لعمله فوراً فإنه يستحق عنها تعويضاً يعود تقد...

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة أنه ومتى توافرت الشروط المنصوص عليها قانوناً لاستحقاق العامل المكفوف اليد لأجوره الموقوفة , فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة توقيفه , أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء سبيله وحتى إعادته لعمله فوراً فإنه يستحق عنها تعويضاً يعود تقديره للمحكمة , ومتى استحق العامل أجوره فإنه يستحق تبعاً لها التعويضات التي لا تتطلب القيام بالعمل , وتدخل كامل هذه الفترة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع وحساب المعاش . المناقشة: إجراءات الطعنبتاريخ31/1/2018 أودع محامي الدولة ديوان هذه المحكمة عريضة يطعن فيها بالحكم رقم(156) الصادر عن محكمة البداية المدنية بدرعا بتاريخ18/12/2017 بالقضية ذات الرقم (195) لعام 2017 م والمتضمن : قبول دعوى الجهة المدعية شكلاً وقبولها موضوعاً. بعد أن تبلغ المطعون ضده عريضة الطعن المذكور.وبتاريخ 26/8/2018 قدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه.و بتاريخ8/4/2019 م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أدرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 8/4/2019م بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم .المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً.ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن المدعي يعمل لدى الإدارة المدعى عليها وقد تم توقيفه من قبل إحدى الجهات الأمنية بتاريخ 16/1/2017 ولغاية 22/1/2017 وبعدها وضع نفسه تحت تصرف إدارته بتاريخ 22/1/2017 وقد صدر القرار 56 تاريخ 3/1/2017 بكف يده عن العمل حتى عودة الموافقة الأمنية وقد صدر قرار قاضي التحقيق المالي بدرعا بتاريخ 10/4/2017 بمنع محاكمته واكتسب القرار الدرجة القطعية وبعد الدراسة الأمنية صدر القرار /559/ تاريخ 10/7/2017 بإنهاء مفعول قرار كف اليد وعودته لعمله.وباعتبار أنه لم يتم دفع أجوره ومستحقاته من تاريخ 22/1/2017 ولغاية 10/7/2017 . مما كانت معه الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها الجهة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها بدفع هذه المستحقات عن هذه الفترة واعتبارها خدمة فعلية .ومن حيث أنه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية قرارها الطعين ذي الرقم /156/ في القضية رقم /195/ تاريخ 18/12/2017 والمتضمن من حيث النتيجة إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضاً عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها في 22/1/2017 وحتى المباشرة في 10/7/2017 وذلك بنسبة 75% من أجوره وتعويضاته المستحقة عن هذه الفترة واعتبارها خدمة فعلية.الخ ما جاء بالقرار .ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها قد بادرت للطعن بالقرار المذكور تأسيساً على أنه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله . والتمست فسخ القرار المطعون فيه ورد الدعوى شكلاً وموضوعاً كونه لا يجوز للعامل تقاضي أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني .ومن حيث أن المادة /89/ الفقرة ب من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 قد نصت على أنه ب – إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته , فإنه يتقاضى – اعتباراً من تاريخ وقف أجره – كامل أجوره الموقوفة , في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية , وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة , أو بعقوبة النقل التأديبي . ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة أن قد حصل على قرار بمنع محاكمته مكتسب الدرجة القطعية .من الناحية الجزائية , وأما من الناحية المسلكية فلم يتم إحالته إلى المحكمة المسلكيةومن حيث أن الاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة أنه ومتى توافرت الشروط المنصوص عليها قانوناً لاستحقاق العامل المكفوف اليد لأجوره الموقوفة , وهو الأمر المتحقق في وضع الجهة في القضية الماثلة , فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة توقيفه , أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء سبيله وحتى إعادته لعمله فوراً فإنه يستحق عنها تعويضاً يعود تقديره للمحكمة , ومتى استحق العامل أجوره فإنه يستحق تبعاً لها التعويضات التي لا تتطلب القيام بالعمل , وتدخل كامل هذه الفترة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع وحساب المعاش .ومن حيث أن هذه المحكمة وبما لها من صلاحية وسلطة التقدير , وبعد استقصاء وقائع القضية , واستجلاء ظروفها ترى منح المدعي تعويضاً بنسبة /65%/ من أجوره الموقوفة عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء سبيله وحتى إعادته لعمله فعلاً والواقع 10/7/2017 إضافة للتعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً , واحتساب كامل هذه الفترة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع واحتساب المعاش .ومن حيث أن الحكم الطعين لم يسر على النهج السالف ذكره وبيانه , الأمر الذي يستلزم تعديله وصولاً لمحجة السداد .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا – قبول الطعن شكلاً.ثانياً – قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين .ثالثاً – قبول الدعوى شكلاً .رابعاً – قبولها موضوعاً في شطر منها, وإلزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية تعويضاً يعادل (65%) من الأجور والتعويضات المستحقة عن الفترة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة المدعى عليها في 22/1/2017 وحتى مباشرته في 10/7/2017 واعتبار الفترة المشار إليها خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش على أن يؤدي عنها نصيبه من الاشتراكات التأمينية إلى مرجعه التأميني.خامساً – تضمين الطرفين مناصفة بينهما المصاريف .