• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الاحالة لا يتحرى عن الدليل الموصل إلى اليقين المطلق إنما يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية للاتهام

سلطة قاضي الإحالة تنحصر في فحص وقائع الدعوى وتقدير ما إذا كانت تشكل جناية وما إذا كانت الأدلة كافية لإحالة المتهم، دون اشتراط الوصول إلى الدليل القطعي النهائي.

نص الاجتهاد

قاضي الاحالة لا يتحرى عن الدليل الموصل إلى اليقين المطلق إنما يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية للاتهام المناقشة: اسباب الطعن – لم يتم مصادرة أي مادة مخدرة بحوزة المتهم علي – الطاعن تعاون مع السلطات المختصة لإلقاء القبض على العصابة – لم يستجب لطلبنا بدعوة المساعد اسعدالنظر في الطعن حيث أن قاضي الإحالة في ريف دمشق وبموجب قراره المطعون فيه رقم 145 تاریخ 13/2/2019 قد انتهى الى اتهام المدعى عليه بجناية نقل المواد المخدرة بقصد الإتجار وفق أحكام المادة 40 من القانون رقم 2 لعام 1993 وحيث أن قاضي الإحالة لا يتحرى عن الدليل الموصل الى اليقين المطلق انما يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية للاتهام وحيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه بماله من حق تقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام أوضح واقعة الدعوى وأورد أدلتها وانتهى الى نتيجة مفادها اقدام المدعى عليه على نقل المادة المخدرة من الحشيش بقصد الإتجار بها مستمد قناعته مما له أصل في ملف الدعوى وحيث أن أسباب الطعن ليست في محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه مما يقتضي ردها موضوعالذلك تقرر بالإجماع وفقا للطلب رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة إيداع الملف مرجعه لإجراء المقتضى القانوني