إذا حصر القانون اختصاص اللجنة الإدارية في تقدير قيمة الأضرار فقط، فإن ذلك لا يمنحها سلطة الحكم ولا يحول دون اختصاص القضاء العام بنظر النزاع والفصل فيه.
إن المشرع قصر مهمة اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 178 من قانون الجيش على تحديد قيم الأضرار دون تخويلها حق الحكم، ولم يحجب عن القضاء ولايته العامة