إذا كان محل البحث جنون المتهم وأثره على المسؤولية الجزائية بعد قيام الدليل على ارتكاب الجريمة، فإن محكمة الأساس وحدها تختص بتقدير ذلك تطبيقاً للمادتين 230 و291 من قانون العقوبات العام، ولا يجوز لقاضي التحقيق أو الإحالة منع المحاكمة لهذا السبب.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان محاكم الاساس هي وحدها صاحبة الاختصاص يتضمن احكام المادتين 230 و291 من قانون العقوبات العام المتعلق بحالة الجنون ولا تملك دائرة التحقيق والاحالة حق تقدير منع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة الجنون المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب طعن جهة الحق العام:القرار لجهة صياغته القانونية ولجهة ما انتهى اليه بمنع المحاكمة من جرمي الاحتيال وازدراء الأديان في غير محله القانوني ومخالفة للأصول والقانون النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة في اللاذقية وبموجب قراره المطعون فيه رقم 536 تاریخ 6/11/208 قد انتهى الى تصديق القرار المستأنف المتضمن منع محاكمة المدعى عليه من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل بحقه وحيث انه ولئن كان قاضي الاحالة يستقل وحده بتقدير مدني كفاية الأدلة للاتهام الا ان ذلك يبقى مشروط بأن يكون استدلاله سليمةوحيث انه من الثابت بالتحقيقات الجارية قيام المدعى عليه تبشر ادعاءات كاذبة وتعدية سافرة ووضيعة بحسب كتاب اللهوحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن محاكم الأساس هي وحدها صاحبة الاختصاص يتضمن احكام المادتين 230 و291 من قانون العقوبات العام المتعلق بحالة الجنون ولاتملكدائرة التحقيق والاحالة حق تقدير منع المحاكمة لن يثبت اقترافه الجريمة وهي بحالة جنون. هيئة عامة قرار 16/1985وحيث ان ما انتهى اليه قاضي الإحالة في قراره كان في غير محله القانوني وان اسباب الطعن ينال منه ويتوجب قبوله موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه اعادة ملف الدعوى المرجعه اصولا