يشترط للحكم بالإدانة في جرائم حيازة المخدرات أو تعاطيها قيام دليل مادي على ضبط المادة المخدرة وتحليلها وإثبات طبيعتها المخدرة، ولا يغني الاعتراف المجرد عن هذا الدليل.
إن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يجوز الادانة بجرم حيازة المخدرات وتعاطيها ما لم تصادر المواد المخدرة ويجري تحليلها وإن الاعتراف بالتعاطي لا يكفي للادانة بجرم التعاطي ما لم يؤيد بأدلة هي حيازة المادة وتحليلها وثبوت أنها مخدرة المناقشة: اسباب الطعن1 – الوقائع تثبت قيام المطعون ضده بتعاطي الحشيش المخدر مع صهره خالد 2 – تم ضبط المادة المخدرة في منزل خالد حسين في القانونانتهت المحكمة المطعون بقرارها الى تجريم المتهم الفار من وجه العدالة خالد حسين بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي. وبراءة المطعون ضده خالد محمود من جناية حيازة المواد مخدرة بقصد التعاطي لعدم قيام اركان الجرم.وقد جاء هذا القرار على خلفية القاء القبض على المتهم خالد وبتحري منزله لم يتم العثور على اية مواد مخدرة وبالتحقيقات الأولية معه اعترف بتعاطي الحشيش المخدر برفقة صهره المتهم خالد حيث تم تحري منزل الأخير حيث عثر في بنطال له في منزله على قطعة حشيش مخدر تبين من خلال التحليل انها حشيش مخدروحيث أن الطعن واقع لجهة براءة المطعون ضده خالد وحيث أن المذكور لم يضبط بحيازته اية مواد مخدرة وحيث ان الاجتهاد القضائي استقر على انه لا يجوز الادانة بجرم حيازة المخدرات وتعاطيها مالم تصادر تلك المواد المخدرة ويجري تحليلها وحيث أن ذلك غير متوافر في الملف وان الاعتراف بالتعاطي لا يكفي للادانة بجرم التعاطي مالم يؤيد بادلة وهي حيازة هذه المادة وتحليلها وثبوت انها مادة مخدرةوحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد سارت وفقا لهذا النهج واحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها وجاء قرارها مبنيا على حسن الاستدلال وسلاكة التقدير وموافقا للاصول والقانون وبقيت الاسباب المثارة بلائحة الطعن مجرد مجادلة في قناعة المحكمة الوجدانية المستمدة بماله اصل بملف القضية مما يتوجب رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه لجهة المطعون ضده خالد محمود لامجال للرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا