قاضي الإحالة يقتصر دوره على التحقق من وجود أدلة تكفي قانوناً لإحالة المتهم، ولا يتجاوز ذلك إلى طلب اليقين المطلق أو الجزم النهائي بالإدانة، لأن وزن الأدلة وتقدير كفايتها للتجريم من اختصاص محكمة الموضوع.
الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الادلة وفيما اذا كانت كافية للتجريم أم لا وتستقل بوزنها وما إذا كانت تؤدي الى اليقين المطلق المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن غيث كاسر – الطاعن لم يرشد أحد من السارقين على أي سرقة ولم يتفق معهم وهو لا يعرف أحد فيهم . – كان من الأجدر على قاضي التحقيق التوسع في التحقيقاتفي أسباب طعن أسامة – اعترافاتي بفرع الأمن كانت تحت الضغط والإكراه والتعذيب . – اعتمد القرار على معلومات تم استقصائها من مصادر مشبوهة في أسباب طعن زاد – لا علم للطاعن بما فعل أسامة وسومر ويعرب وإنما قام بإيصالهم لوجهتهم دون علمه بما سيفعلون ولم يشترك معهم بالسرقة ولم يأخذ أي مسروقات – لا يوجد للطاعن أي اسبقيهالنظر في الطعون حيث أن قاضي الإحالة في اللاذقية وبموجب قراره المطعون فيه رقم 661 تاریخ 19/11/2017 قد انتهى إلى إدانة الطاعنين غيث وأسامة وزاد بجناية السرقة الموصوفة لأكثر من مرة للطاعن أسامة ولمرة واحدة لزاد والتدخل فيها لغيثومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن مهمة قاضي الإحالة هي تدقیق واقعات القضية ليرى فيما إذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما إذا كانت كافية للتجريم ام لا وتستقل بوزنها وما إذا كانت تؤدي إلى اليمين المطلق ومن حيث أن قاضي الإحالة في قراره المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها ووجدها تكفي لاتهام الطاعنين بالجناية التي اتهموا بها بتعليل سائغ وحيث أن الأسباب المثارة في لوائح الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة لقاضي الإحالة في تقديره للأدلة ومدى كفايتها للاتهام وهو أمر موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها ومما يتيح للطاعنين أثارتها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع ووفقا للطلب رد الطعون الثلاثة موضوعا تضمين الطاعنين الرسم ومصادرة التأمينات الثلاث وقيدها إيرادا للخزينة إعادة الملف لمرجعه أصولا