• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ميعاد الطعن بقرار قاضي الاحالة ثلاثة أيام تبدأ بحق المتهم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه

الطعن بقرار قاضي الإحالة لا يُقبل شكلاً إذا لم يُقدَّم خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ المتهم القرار أصولاً.

نص الاجتهاد

إن ميعاد الطعن بقرار قاضي الاحالة ثلاثة أيام تبدأ بحق المتهم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه المناقشة: في الشكلحيث أن المدعى عليه الطاعن ميشيل قد تبلغ سند الاتهام بتاریخ 12/3/2018 أصولا وتقدم بطعنه بتاریخ 17/1/2019 ولما كانت المادة 343 أصول محاكمات جزائية قد حددت ميعاد الطعن بقرارات قاضي الإحالة بثلاثة أيام تبدأ بحق المتهم من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ الأمر الذي يجعل الطعن مقدم خارج المدة القانونية ويقتضي بالحالة هذه الى رده شكلالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة إعادة الملف لمرجعه اصولا