• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ميعاد الطعن في قرارات قاضي الاحالة ثلاثة أيام تبدأ بحق المتهم من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ

يُحتسب ميعاد الطعن في قرارات قاضي الإحالة للمتهم بثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وأي طعن يودع بعد انتهاء هذه المدة يكون غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

إن ميعاد الطعن في قرارات قاضي الاحالة ثلاثة أيام تبدأ بحق المتهم من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ المناقشة: في الشكل حيث أنه من الثابت بإن المدعى عليها الطاعنة آية الصطوف قد تبلغت سند الاتهام أصولا بتاريخ 12/12/2016 إضافة إلى أنها تم استجوابها أمام محكمة الجنايات بناء على مذكرة القبض الصادرة عن قاضي الإحالة موضوع القرار الطعين 4/10/2018 وتقدمت بطعنها بتاریخ 20/2/2018 وحيث أن المادة 243 أصول قد حددت ميعاد الطعن في قرارات قاضي الإحالة بثلاثة أيام تبدأ بحق المتهم بثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ الأمر الذي يجعل الطعن مقدم خارج المدة القانونيةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا تضمين الطاعنة الرسم ومصادرة التأمين وقيده إيرادة للخزينة إحالة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني