• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ميعاد الاستئناف عشرة أيام تلي تاريخ التبليغ للقرار البدائي بحال كان التبليغ صحيحا وموافقا للأصول # التبليغ لا ينتج أثرا ما لم يكن صحيحا

لا يترتب أثرٌ قانوني على التبليغ ما لم يكن صحيحاً وموافقاً للقانون؛ وميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا من تاريخ التبليغ الأصولي للقرار البدائي.

نص الاجتهاد

إن ميعاد الاستئناف عشرة أيام تلي تاريخ التبليغ للقرار البدائي بحال كان التبليغ صحيحا وموافقا للأصول # التبليغ لا ينتج أثرا ما لم يكن صحيحا وموافقا للقانون المناقشة: النظر في الطعنلما كان قد تبين من خلال أوراق الدعوى والقرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرة القرار قد رد استئناف المدعى عليه شكلا وحيث ان النظر في الطعن يقتصر على الحكم الصادر بالدرجة الاخيرة ومدى انطباقه للقانون من الناحية الشكلية وحيث أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام تلي تاريخ التبليغ القرار البدائي في حال كان التبليغ صحيحا وموافقا للاصول وبالرجوع الى سند تبليغ الحكم البدائي تبين انه بلغ لصقا على المسكن الأخير للمدعى عليه الا أن المحضر لم يرفق محضر الصاق أصولي بسند التبليغ مما يجعله مخالف لما جاء في المادة 24 من قانون اصول المحاكمات وحيث ان التبليغ لا ينتج انرا مالم يكن صحيحا وموافقا للقانون ولما كان تبليغ المدعى عليه باطلا مما يجعل القرار الطعين في غير محله ومستوجبة للنقضلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة بدل التأمين لمسلفهإعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا