• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وإن تقدير الأدلة

لا تُقبل دعوى المخاصمة على مجرد الاعتراض على اقتناع المحكمة بوقائع الدعوى أو على وزنها للأدلة، لأن ذلك من سلطة محكمة الموضوع. ولا ينهض الخطأ المهني الجسيم متى كان القرار مستنداً إلى بيناتٍ لها أصل في الملف ومطابقاً للنص القانوني الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وإن تقدير الأدلة وموازنتها لاتدخل في إطال الاخطاء المهنية الجسيمة المناقشة: أسباب المخاصمة – القرار المخاصم اعتمد بشكل رئيسي وتبنى قرار محكمة الاستئناف دون معالجة الوقائع وقد جانب الحقيقه وحذفها حيث التفتت المحكمة مصدره القرار المخاصم عن وقائع الدعوى وبنت قرارها المخاصم على ماليس له أصل في الوقائع وتناست اقرار المدعى عليه بالمخاصمة – ان جرم الاحتيال المسند للمدعى عليه مدعي المخاصمه منتفيا في هذه القضيه لانتفاء المدعى عليه ركنية المادي والمعنوي – المحكمة لم تناقش اقوال الشهود وتجاهلت تماما شهاده كل من سمير ورائد وهما شهود مدعي المخاصمه – الثابت بالملف أن المدعى عليه بالمخاصمه تنازل عن حق الاستثمار وقد اورد ذلك صراحة وإن الساقط لايعود ولا يجوز الادعاء به مجددا – أن الدفع بعقد التنازل انه صوري حيث تم التنازل امام دائره الماليه وهي جهه رسمية مختصة ولا يجوز الدفع بصورية هذا التنازل – هناك خطأ في الاجرءات الشكليه حيث حكمت الدرجة الأولى بجرم أسامه الأمانة ومن ثم تم استبدالها من قبل محكمة الاستئناف بجرم الاحتيال – النزاع بين الطرفين هو نزاع مدني وليس جزائي وان أي من هذه الأسباب يشكل خطأ مهني جسيم يوجب ابطال القرار . – لم يتم دراسة الدعوى من قبل الهيئة المخاصمه على الوجه الأكمل وهذا يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمه انما تهدف إلى ابطال القرار رقم 1200/4774 تاریخ 27/7/2015 الصادر من الغرفة الجنحيه الثالثة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم المبينة بلائحه دعوى المخاصمهولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير إلى أن المدعي الشخصي المدعى عليه بالمخاصمه يستثمر المتجر الكائن في العقار رقم 601/1/ منطقة الجامع العقاريه والعائد للمالك جرجس بموجب عقد الايجار المبرم معه منذ عام 1994ويمارس فيه مهنه تجاره المواد والأدوية الزراعيه صيدليه زراعيه وكان المدعى عليه مدعي المخاصمة يعمل لديه منذ سنوات طوال حيث تمحصها الصداقه الحميمه والثقه وعلى اثر صدور قرار السيد وزير الزراعة رقم 316/2006 المتضمن الزام أصحاب الصيدليات الزراعيه بالترخيص حيث اشترط أن يكون طالب الترخيص مهندسا زراعيا مما اضطر المدعي – المدعى عليه بالمخاصمه الى البحث عن حل يتحقق منه متطلبات القرار المذكور وهنا تدخل المدعى عليه مدعي المخاصمه مدعيا أنه وبموجب ملكيته للعقار الكائنه عليه الصيدلية الزراعيه والعائده للمدعي المدعى عليه بالمخاصمة استثمار فروغ حيث الت اليه الى مدعي المخاصمه بموجب وكاله خاصه غير قابله للعزل عنعمه المدعو جرجس وأدعى ان بمقدوره ایجاد حل للمسالة ونظرا لثقه المدعي بالمدعى عليه تم الاتفاق على تنظيم عقد ايجار جديد بين المدعي والمهندس الزراعي سمير كطرف مستاجر وبين المدعى عليه مدعي المخاصمه کطرفه مؤجر والغاء العقد القديم وبالاتفاق مع المدعى عليه باسل على اعاده الحال إلى ما كانت عليه في حال تغير قرار وزير الزراعة وكان الاتفاق بحضور والد المدعى عليه مدعي المخاصمة والذي تعهد بذلك ايضا وعلى اثر ذلك وكل المدعي المدعى عليه بالقيام باجراء المعامله المطلوبه ومتابعتها أصولا لدى دوائر الدوله وبالفعل تم التنازل من قبل المدعي عن حق استثمار المتجر للمدعى عليه مدعي المخاصمة للثقه المطلقه به ولاحقا وعلى اثر تعدیل قرار السيد وزير الزراعه الموما اليه بحيت استثنت الصيدليات التي فتحت قبل العام 2000 من الشروط التي جاءت بها لجنة الترخيص وفي حينها طلب المدعي – المدعى عليه بالمخاصمه أعادت المال إلى ما كانت عليه حيث رفض المدعى عليه مدعي المخاصمة فكانت هذه القضيةوكانت محكمة الدرجة الأولى اصدرت حكمها المتضمن تبديل الوصف الجرمي من جرم الاحتيال وفق ادعاء النيابة الى جرم أساءة الأمانة وفق أحكام المادة 656 وقضت بمعاقبته جزنيا وفسخ تنازل المدعي مما استدعى استئنافه من قبل طرفي الدعوى ومن النيابة العامة حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئناف التبعي للمدعي موضوعا والحكم له بتعويض بمبلغ خمسون الف ليره سوریه وتصديق القرار، فيما عدا ذلك مما استدعى الطعن بالقرار المذكور حيث صدر القرار الناقض عن الغرفه الجنحيه الثانيه والمتضمن نقض القرار لجهه ان التوصيف الذي اخذت به المحكمة لا يتوافق وواقعة الدعوی واعيد الملف إمام محكمة الاستئناف، والتي اصدرت حكمها المتضمن: اعتبار فعل المدعى عليه مدعي المخاصمه ينطبق واحكام المادة 641 ع.عام المعدل بالمرسوم 1/2011 وقضت بتشميل العقوبه بالعفو العام برقم 22/2014 والحكم للمدعي بتعويض خمسون الف ليره سوریه وتصديق الحكم المستأنفة فيما عدا ذلك مما استدعى الطعن به معه من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة حيث أصدرت محكمة النقضن الغرفة الجنحية قرارها محل المخاصمة والمتضمن رد الطعن موضوعها ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد ردت على الدفوع المثارة أمامها واستثبت وقوع الجرم من خلال الأدلة المساقه واقوال الشهود المستمعين امامها بعد ان ناقشت هذه الشهود ومن حيث أن تقيم الأدلة والموازنة بينها والأخذ باقوال بعض الشهود وهدر ماعداها أمر يعود تقديره لمحكمة الموضوع طالما أن المحكمة أحسنت الاستدلال واعتمدت على ادله مساقه أمامها كما وأن المحكمة طبقت النص القانوني السليم لفصل المدعى عليه مدعي المخاصمة متبعة القرار الناقض ولما كانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى نتيجة منسجمة مع واقعه الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمه قد أصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الادله من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديريه ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوىولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن المجادله في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الادله وموازنتها لا تدخل في اطار الأخطاء المهنية الجسيمه. قرار هـ.ع 326/2001 ولما كانت محكمة استئناف الجزاء في اللاذقية قد أحسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاء المخاصمين قضاه الغرفه الجنخيه لدى محكمة النقض الى تصدیق قرارها عمل بالاجتهاد المستقر أن امور القناعه بالادله المطروحه بالملف لا رقابة المحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سبلهم وبالتالي فإنه لا مجال لرمي القضاه المخاصمين بوقوعهم في الخطا المهني الجسيمويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رفض الدعوى شكلامصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف اعادة الملاف لمرجعة