• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بين من شرح رئيس النيابة لدى محكمة السير أن المدعى عليه راجع ديوان المحكمة ضمن مدة الاستئناف لكن لم يتم ضم الملف لاقراره من رئيس المحكمة

لا يجوز ردّ الاستئناف شكلاً لوروده بعد المدة الظاهرة في الأوراق من دون مناقشة معذرة المستأنف الثابتة من شرح رئيس النيابة أو ما يفيد مراجعته الديوان ضمن الأجل وتعذر استكمال الإجراء لسببٍ خارج عن إرادته؛ فإذا ثبتت المعذرة عُدّ الاستئناف مقدماً في الميعاد القانوني.

نص الاجتهاد

إذا بين من شرح رئيس النيابة لدى محكمة السير أن المدعى عليه راجع ديوان المحكمة ضمن مدة الاستئناف لكن لم يتم ضم الملف لاقراره من رئيس المحكمة بسبب العطلة القضائية كان على محكمة الاستئناف مناقشة هذه المعذرة حتى استثبتت منها اعتبرت الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية وإلا كان قرارها عرضة للنقض المناقشة: النظر في الطعنمن حيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف الجزاء بدمشق والمتضمن من حيث النتيجة رد الاستئناف المقدم من المستأنف الطاعن لوقوعه خارج المدة القانونية حيث عللت المحكمة أن المستانف تبلغ القرار بتاريخ صدوره وجاهیا بحقه بتاريخ 26/8/2018 وتقدم باستئنافيه بتاريخ 17/9/2018 ومن حيث تبين من خلال شرح رئيس النيابة لدى محكمة السير من أن المدعى عليه كان قد راجع ديوان المحكمة ضمن المدة القانونية لتقديم الاستئناف لكن بسبب العطلة القضائية لم يتم ضم الملف لاقراره من السيد رئيس المحكمة بسبب العطلة القضائية وكان يتعين على المحكمة مناقشة هذه المعذرة و فيما اذا استثبتت منها قبولها اعتبار الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مما يتعين معه قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه لما سلفلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن و نقض القرار المطعون فيه موضوعا عدم البحث بالرسم إعادة الملف لمرجعة.