يُشترط في القرار القضائي الذي يصدر عن هيئة متعددة الأعضاء أن يوضح صراحةً أنه صدر بالأكثرية وأن يبيّن قابليته للطعن، وإغفال ذلك مخالفة توجب النقض. كما أن التناقض البيّن بين الحيثيات والمنطوق يُعد عيباً جوهرياً يفسد القرار.
إن صدور القرار بغالبية الاعضاء ومخالفة أحد المستشارين دون أن يتضمن مايدل على أنه صدر بالأكثرية وأنه قابل للطعن أم لا يجعله مخالفا لنص المادة 203 أصول جزائيةتضمن القرار عبارة (مما يجعل تقدير التعويض في غير محله القانوني) وأيضا (كما تى المحكمة تصديق القرار المستأنف) يشكل تناقضا واضحا يوجب النقض المناقشة: النظر في الطعنلما كان قد تبين من خلال اوراق الدعوى أن القرار الطعين صدر بغالبية الأعضاء ومخالفه احد المستشارين وحيث أن القرار لم يتضمن ما يدل على انه صدر بالأكثريه وانه قابل للطعن ام لا مما يجعله مخالفا لنص الماده 203 اصول جزائيه كما انه يوجد تناقض بين الحيثيات والمنطوق حيث تضمن القرار عبارة مما يجعل تقدير التعويض في غير محله القانوني كما ترى المحكمه تصدیق القرار المستأنف وهذا يشكل تناقضا واضحا يوجب النقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين إعادة بدل التأمين لمسلفه اصولا إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني اصولا