• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد قد استقر لدى المحكمة الإدارية العليا بفرض عقوبة النقل التأديبي بحق العاملين لدى قطاع البلديات الذين شملهم قانون العفو العام

إن الاجتهاد قد استقر لدى المحكمة الإدارية العليا بفرض عقوبة النقل التأديبي بحق العاملين لدى قطاع البلديات الذين شملهم قانون العفو العام في حال مخالفتهم لأحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا إجراءاتهما الش...

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد قد استقر لدى المحكمة الإدارية العليا بفرض عقوبة النقل التأديبي بحق العاملين لدى قطاع البلديات الذين شملهم قانون العفو العام في حال مخالفتهم لأحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما جديران بالقبول شكلاً .ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة في الملف بأن المحال يعمل لدى مجلس مدينة حلب وقد أسند إليه جرم مخالفة أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 من خلال الجولة التفتيشية الجارية من قبل رئيس مجلس مدينة حلب والإهمال والتقصير في قمع المخالفات المرتكبة بمنطقة عمله , وبعد استكمال التحقيقات القضائية فقد تقرر تشميل الجرم المسند إليه بمرسوم العفو العام رقم /22/ لعام 2010 وإحالة الملف إلى المحكمة المسلكية للبت بوصفه مسلكياً .ومن حيث إن المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بحلب أصدرت قرارها رقم /40/ في القضية رقم أساس /2/تاريخ 13/5/2018 القاضي من حيث النتيجة بفرض عقوبة تأخير الترفيع لمدة ستة أشهر بحق المحال عبد الرؤوف عساني ابن كامل .ومن حيث إن المحكمة المذكورة قد أقامت قضاءها استناداً إلى أن المحال قد وضع نفسه موضع الشك والشبهة مخالفاً بذلك الواجبات والمحظورات المنصوص عنها بالمادتين /63 ــ64/ من قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 .ومن حيث إنه ولعدم قناعة الإدارة بالقرار المشار إليه بادرت للطعن فيه طالبة إلغاؤه لمخالفته الأصول والقانون والتمست من حيث النتيجة : فرض العقوبة الأشد بحق المحال .ومن حيث أن المحال " عبد الرؤوف عساني " بادر كذلك بالطعن بالقرار ذاته طالباً إلغاؤه لمخالفته الأصول والقانون وملتمساً من حيث المال : عدم مساءلته عن جرم التقصير في العمل أو الإهمال وإعلان براءته.ومن حيث إن الاجتهاد قد استقر لدى المحكمة الإدارية العليا بفرض عقوبة النقل التأديبي بحق العاملين لدى قطاع البلديات الذين شملهم قانون العفو العام ( وهو ما ينطبق على حالة المحال). في حال مخالفتهم لأحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم الطعين بحيث تصبح العقوبة المفروضة بحق المحال هي عقوبة النقل التأديبي بدلاً من عقوبة تأخير الترفيع لمدة ستة أشهر .ومن حيث إن الحكم الطعين لم يسر على النهج السالف بيانه فقد حق عليه الإلغاء تمهيداً لوضع الأمور في نصابها القانوني السليم .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً: قبول الطعنين الموحدين شكلاً .ثانياً: قبول طعن جهة الإدارة موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين ليصبح على الشكل التالي . ثالثاً: فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال عبد الرؤوف عساني ابن كامل .رابعاً: رفض طعن المحال موضوعاً .خامساً: تضمين المحال المصاريف .