أجر المثل في العقار هو تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع وليس حقاً دورياً متجدداً ناشئاً عن عقد، ومن ثم لا يخضع للتقادم الخمسي الخاص بالحقوق الدورية المتجددة.
إن ما جرى الاصطلاح على تسميته بأجر مثل العقار هو من قبيل التعويض للمالك عن حرمانه حق الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته يحكم به على ضوء ما نصت عليه المادة 770 من القانون المدني وهو لا يدخل ضمن نطاق الحقوق الدورية المتجددة الناتجة عن عقد بين الطرفين وبالتالي لا يطبق على أجر المثل حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني