لا يُشترط في جهة الاتهام التثبت القطعي من الدليل، بل يكفي أن تتساند الأدلة بما يرجّح نسبة الجرم إلى المتهم، ويظل تقدير كفايتها ووزنها من إطلاقات قاضي الموضوع.
لا يطلب من غرفه الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الأدلة مرجحه للاتهام المناقشة: أسباب المخاصمةـ التفتت لهيئة المخاصمة عن تطبيق القواعد القانونية الواجبة لاتباع والملزمة وخالفت نص القانون – اهملت الهيئة الدفع بان ما ضبط مع المدعي لا يعود له وانما يعود لاحد عمال والده ولم تستدعي الهيئة هذا العامل ومن قبلها قاضي الإحالة وقاضي التحقيق لسؤاله عن هذه الواقعةـ مخالفه القرار المخاصم لكافه وقائع الدعوى وانصب اهتمامها على واقعه الجرم المشهودفي الشكللما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه هذه الى ابطال القرار رقم 1413 بالدعوى اساس 1453 تاريخ 21/5/2018 الصادر عن غرفه الإحالة الثانية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيم ولما كانت الاسباب المثارة بمواجهه الهيئة المخاصمة لا تخرج عن مجادله الهيئة هذه بما قنعت به وكانت قواعد الاثبات الجزائي تقوم على مبدا اطلاق الأدلة وحريه القاضي في اعتماد الدليل الذي يركن اليه لتكوين قناعته وبما ان الهيئة المخاصمة قد تبنت ما جاء في قرار قاضي الإحالة الذي ناقش الأدلة ورد على الدفوع المثارة في الدعوى وتضمن اوجه استشهاده وكان لا يطلب من غرفه الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الأدلة مرجحه للاتهام وكان ما ذكر ينفي من مصادره المادة المخدرة والسجائر المصادرة من سيارة المدعي بالمخاصمة ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في دائرة الخطأ المهني الجسيم سيما وان تقدير الأدلة او نفيها يعود لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابه هذه الهيئة طالما ان التعليل جاء مستساغا وله ما يؤيده في اوراق الدعوى مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلاـ مصادرة بدل التامين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف