لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً لمجرد استكمال شروطها الإجرائية العامة، بل يجب أن يثبت أيضاً على نحوٍ مرجّح توافر أحد أسبابها القانونية، وهي الغش أو الغدر أو الخطأ المهني الجسيم.
إن المقصود بقبول دعوى المخاصمة شكلا ليس توافر الشروط الشكلية لاقامة الدعوى بشكل عام وإنما إضافة لذلك يجب ثبوت ترجيح من حالات اسباب المخاصمة من الغش أو الغدر أو الخطأ المهني الجسيم