• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع والتابع بالتكافل والتضامن عن ضرر التابع مع ثبوت حق المتبوع بالرجوع عليه بما أداه

إذا أحدث التابع ضرراً للغير أثناء أداء العمل أو بسببه، كان المتبوع مسؤولاً معه بالتكافل والتضامن تجاه المضرور، دون أن يمنع ذلك من رجوع المتبوع على التابع بما دفعه إذا كان الأخير هو مسبب الضرر.

نص الاجتهاد

ان التابع والمتبوع مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة خطا التابع وفعله وفق ما عليه احكام المادة 175 من القانون المدني المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تناقشها2 – الجهة الطاعنة غير مسؤولة عن العمل غير المشروع الذي يرتكبه التابع خلافا للعمل والتوجيهات3 – يجب أن يتضمن القرار الحكم للطاعن وفق طلبه حق الرجوع في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت كافة المطالب والدفوع وردت عليها الرد القانوني السليم اتباعا للقرار الناقض سابقا وحيث ان التابع والمتبوع مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة خطا التابع وفعله وفق ما عليه احكام المادة 175 من القانون المدني ذلك أن مورث المدعى عليهم سلطون كان له السلطة على مستودع الأمانات بتمويل ورقابة من الجهة الطاعنة مما يجعل من القرار في محلة القانوني مما توصل اليه لجهة الالزام بالتكافل والتضامن الا ان ذلك لا يحول دون اعمال احكام المادة 179 مدني وبالتالي فان مسبب الضرر وهنا هو التابع مسؤولا تجاه المتبوع عن ذلك الالزام المحزم به وبالتالي للجهة الطاعنة الحق بالرجوع التنفيذي وحيث أن الطعن للمرة الثانية والدعوي جاهزة للفصللذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه جزئيا والحكم بإضافة العبارة التالية للقرار الاستئنافي (حفظ حق الجهة المدعى عليها بالرجوع التنفيذي بما ستدفعه بمواجهة تركة المورث ابراهيم علي. كل وفق حصته الارثية رفض الطعن فيما عدا ذلكتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه