• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في دعوى المخاصمة التمسك بأسباب لم تُطرح أمام الهيئة المخاصمة ولو تعلقت بالنظام العام

دعوى المخاصمة لا تُقبل لإثارة دفوع أو مسائل جديدة لم تُطرح أمام القضاة المخاصَمين من قبل، لأن رقابة المخاصمة ترد على ما عُرض على الهيئة وما كان يتعين عليها بحثه، لا على ما يُستحدث لأول مرة أمام محكمة المخاصمة.

نص الاجتهاد

من غير الجائز في دعوى المخاصمة إثارة مسائل لم يسبق أن جرى طرحها أمام الهيئة المخاصمة وإن كانت تتعلق بالنظام العام المناقشة: أسباب المخاصمة1 – المحكمة قضت بأكثر مما طلبه المدعي وفي شق يخرج عن صلاحيتها لأنه موضوع دعوى مستقلة وهذا من أقصى درجات الخطأ المهني الجسيم2 – المحكمة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم عندما لم ترد على اسباب الطعن فالمدعي فادي عراقي الجنسية وان احكام المرسوم 185 لعام 1952 والمرسوم 183 لعام 1969 قید تملك الأجانب بالترخيص من وزير الداخلية3 – تثبیت شراء المدعي فادي وتثبيت هذا الشراء خالف النصوص القانونية وبالتالي فهو باطل4 – خالفت المحكمة المخاصمة النص القانوني والاجتهاد القضائي الذي أكد على أن توفر شروط أسباب الاعتراض من النظام العام بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع في القانونلما كان المدعي بالمخاصمة محمد باسم يهدف من هذه الدعوى الى قبولها شكلا ووقف تنفيذا القرار المخاصم وقبولها موضوعا وابطال القرار المخاصم والتعويض والحكم بالدعوى الأصلية بقبول الطعن شكلا وموضوعة ورد الاعتراض المقدم من محمد فادي وتضمين الجهة المدعى عليها الرسم والمصاريف والأتعاب والتعويض المناسب.وحيث أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية التي رفعها المدعى عليه بالمخاصمة فادي امام محكمة البداية المدنية بدمشق معترضا اعتراض الغير بمواجهة المعترض عليهما محمد باسم فواز ومحمد جعفر بالاعتراض على القرار رقم 1356 اساس 39832 تاریخ 9/11/2006 والمتضمن تثبيت عقد البيع الجاري بين المعترض عليهما الأنفي الذكر والمتضمن بيع المحل المشاد على العقار 141 قبر الست والبالغة مساحته 15م2 والمعادل 3,41 سهما 2400 سهما وترقين اشارة الدعوى الموضوعة بالعقد 5373 تاریخ 8/11/2006 وانه سبق للمعترض وان اشترى من جميع الورثة حصصهم ومنهم المعترض عليه محمد جعفر من العقار 141 قبر الست. وحصل على قرار حكم برقم 1955 اساس 3052 تاریخ 30/6/2003 عن محكمة ببيلا والقرار عن محكمة البداية المدنية في شهبا رقم 451/746 تاریخ 19/5/2005 وان التواطؤ ظاهر بین المعترض عليهما وطلب اجراء المحاكمة وقبول الاعتراض شكلا وموضوعة وفسخ القرار المعترض عليه والزامهما بتسليم المحل للمعترض خالي من الشواغل والشاغلين والتعويض والرسوم والمصاريف والأتعاب واصدرت محكمة البداية قرارها 480 بتاریخ 29/4/2008 بقبول الاعتراض شكلا ورده موضوعا الخ.ولم يقنع المعترض بالقرار فاوقع عليه الاستئناف ، وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثامنة القرار 390/3869 بتاریخ 9/12/2009 والمتضمن تصديق القرار المستأنف وبادر المعترض للطعن بالقرار الانف الذكر واصدرت الغرفة المدنية الثانية /ب/ لدى محكمة النقض القرار 933 اساس 1093 تاریخ 28/3/2011 قرارها بنقل القرار لعدم الرد على بعض الدفوع وبعد تجديد الدعوى امام الاستئناف اصدرت القرار رقم 180 تاریخ بإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف بریف دمشق حيث جددت امام محكمة الاستئناف بريف دمشق واصدرت القرار 220 اساس 1997 بتاريخ 29/10/2013 القاضي بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا والغاء القرار المعترض عليه والزام المعترض عليهما بتسليم المحل للمدعي خاليا من الشواغل وطعن المدعي المعترض بالقرار فقررت الغرفة المدنية الثانية /ب/ لدى محكمة النقض نقض القرار وفتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف ومن ثم أصدرت القرار 554 اساس287 بتاریخ 16/6/2015 برفض الطعن ولم يقنع المدعي بالمخاصمة بالقرار الانف الذكر فبادر للادعاء بالمخاصمة بهذه الدعوى وطالبة من حيث النتيجة ابطال القرار المخاصم للاسباب التي أثارها بلائحة الدعوى.وحيث أن المادة 268 اصول مدنية اجازت لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا أن يعترض على حكم يمس بحقوقه ولو يم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعيةولما كان المعترض اعتراض الغير المدعي بالمخاصمة ضده فادي حصل على حكم قطعي بتثبيت شرائه المحل المشاد على العقار رقم 141 من منطقة قبر الست والبالغة مساحته حوالي 35 م2 والشراء من المدعى عليه محمد جعفر اصالة واضافة لتركة عباس والقرار برقم 1955 اساس 3052 تاریخ 30/6/2003 من محكمة ببيلا البدائية كما حصل على حكم من محكمة مدينة شهبا برقم 451 اساس 746 تاریخ 19/5/2005 بمواجهة ورثة المرحوم عباس يتضمن تثبیت شرائه للحصص الارثية من العقار 141 قبر الست وهو عبارة عن بناء مؤلف من عدة شقق في الطابق الأول الفني وفي الطابق الثاني فني وشقة في الارضي ومحلين في الجهة الغربية وان شراء المعترض للمحل أسبق بحوالي الثلاث سنوات كما ان اشارة دعواه أسبق ايضا من شراء المدعي بالمخاصمة بعدة سنوات وطالما أن القيود العقارية لها حجية على الكافة ومعدة لاطلاع الجميع عليها وهذا يؤكد أن المدعي بالمخاصمة على علم بدعوى المعترض وقبوله الشراء يعني قبوله بأثار الاشارة الأسبق وصاحب الاشارة الاسبق هو الأفضل بالرعاية مالم يثبت وجود التواطؤ بقصد الاضرار به وان اقرار المدعى عليه محمد جعفر ببيع المحل للمعترض أسبق من البيع للمدعي بالمخاصمة لاسيما وان حصة المدعى عليه محمد جعفر هي 24,93 م2 من العقار 141 قبر الست وان مساحة العقار المبيع للمعترض هي 30م2وهذا يؤكد بأنه لم يعد للمدعى عليه محمد جعفر أي ملكية في المحل وباع للمدعي بالمخاصمة مالا يملك وهو بيع باطل وأن هيئة المحكمة المخاصمة بينت بشكل واضح ومستساغ مايؤكد حكمها بما انتهت اليه محكمة الاستئناف من تعليل يتوافق بين واقعة الدعوى وادلتهاكما انها عللت بشكل قانوني لجهة تملك المعترض اعتراض الغير كونه عراقي الجنسية فالدعوى هي بطلب الغاء حكم صدر دون أن يكون ممثلا فيه وفيه اضرار له كونه سبق وحصل على حكم بتثبيت شرائه اكتسب الدرجة القطعية كما انه لم تقض المحكمة للمعترض بأكثر مما طلبه فهو في استدعاء اعتراضه طلب الغاء الحكم المعترض وتسليم المحل وانه لم يسبق للمدعي بالمخاصمة وان اثار هذا في الطعن الا في هذه الدعوى دعوى المخاصمة حيث انه من غير الجائز في دعوى المخاصمة اثارة مسائل لم يسبق أن جري طرحها امام الهيئة المخاصمة وان كانت تتعلق بالنظام العام قرار ه ع رقم 365/1476 تاریخ 17/11/2008 وان محكمة المخاصمة وباعتبارها محكمة موضوع لها سلطة تقديرية في تقدير الخطا الصادر عن القاضي وفيما اذا كان يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول الدعوى ام لا. قرار هيئة عامة رقم 6 اساس 21 تاریخ 21/3/1988 وحيث انه لم يتبين للهيئة ثمة خطأ مهني وقعت فيه الهيئة المخاصمة مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين لصالح الخزينةتضمین مدعي المخاصمة الرسم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار اليه