• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ضم ملف دعوى التصفية وما احتواه من قرارات وقتية للمصفي وماتخلله من إجراءات التصفية يجب ان تكون حاضرة أمام المحكمة الن

إذا عُيّن مصفٍ للشركة فإنه يصبح صاحب الصفة في تمثيلها في كل ما تتطلبه التصفية من أعمال، وتقدير صحة تقريره وملاءمته لواقع الحال وأصول القانون من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن تعيين مصفي للشركة تخوله القيام بالاعمال الواجبة لتصفيتها من استيفاء ما للشركة من حقوق وإيفاء ما عليها من ديون والقيام بالاعمال الضرورية التي تستلزمها التصفية ويكون صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الاعمال التي تستلزمها التصفية المناقشة: في الوقائعتهدف الجهة المدعية (طالبة المخاصمة) من خلال دعواها الى عزل المصفي الخبير عصام عرابي بصفته مصفية للشركة التضامنية هاواي تورز للنقل والسياحة، وتقدمت الجهة المدعى عليها عبد الرزاق الحموي بادعاء بالتقابل طالبة انهاء عملية التصفية. صدر القرار البدائي برد الدعوى الأصلية، وقبول الادعاء المتقابل والحكم وفقه، وصدق استئنافه قضت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بقرارها رقم 173 لعام 2015م بنقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده ((عدم ضم ملف دعوى التصفية وما احتواه من قرارات وقتية للمصفي وماتخلله من إجراءات التصفية يجب ان تكون حاضرة أمام المحكمة الناظرة في تصفية الشركة.)) بتجديد الدعوى بعد النقض صدر القرار الاستئنافي رقم 156/2017 م بتصديق القرار المستأنف، وتأيد بالقرار المشكو منه تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بهذه الدعوى ناسبة للقرار المخاصم بأنه الحق بها أفدح الأضرار وينطوي على أخطاء مهنية جسيمة أسباب المخاصمة1 – عدم اتباع القرار الناقض 2 – الاعتماد على ماليس له وجود بالدعوى3 – عدم الرد على أسباب الطعن واغفال وثائق منتجة بالدعوى. في الشكل يهدف من مدعي المخاصمة بطلباته الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 117/160/2018 م الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض والحكم بإبطال هذا القرار والحكم على المدعى عليهم بالتعويض وإلزامهم بالرسوم والمصاريف والأتعاب.بداية لابد من التنويه بأنه اذا تم تعيين مصفي للشركة، قام بالأعمال الواجبة لتصفيتها، فيستوفي ما للشركة من حقوق ويوفي ماعليها من الديون، ويقوم بالأعمال الضرورية التي تستلزمها هذه التصفية، وعلى ضوء ذلك يصبح المصفي هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها التصفية.وحيث انه بموجب القرار 450 اساس 350 الصادر عن محكمة البداية التجارية بدمشق تم تعيين المصفي عصام عرابي لشركة هاواي تورز للنقل والسياحة التضامنية، وتقدم المذكور بالتقرير الأولي المبدئي واطلع على ماورد في تقرير المصفي السابق الذي اعتذر اعمال التصفية. وبجلسة 22/11/2012 م صدر قرار اعدادي بتكليف المصفي بإبراز التقرير النهائي حسب الأصول والقانون.وحيث أن تقييم تقرير المصفي فيما اذا كان منسجمة مع واقع الشركة المصفاة وموافق للأصول والقانون وبناء الحكم عليه من صلب عمل قضاة الموضوع ولارقابة المحكمة النقض طالما أن الأعمال اللازمة لتصفية الشركة سليمة، ولما كانت محكمة الموضوع (الاستئناف التجاري بدمشق) المصدق قرارها بالقرار المخاصمردت الرد المناسب لجهة الخلاف الواقع على العقار رقم 3452/21 مسجد اقصاب وان عائدية ملكيته للشريك عبد الرزاق الحموي، وايراد مبلغ 6555000 وهو المبلغ المذكور في تقرير المصفي المحامي زياد العلي في جدول الحسابات – ببند دفعه لشراء المكتب مقر الشركة لم يحدد فيه مقر الشركة أهو المعنون بعقد الشركة التضامنية قنوات جادة مقابل مخفر الشرطة أما الحالي بساحة التحرير ام لمقر أخر.وحيث أن بيع سيارتين، لم تتم الموافقة على ادخالهما الى سوريا وبالتالي عدم دخولهما لقيود الشركة، وان بيع السيارتين وارسال قيمتهما على فرض صحة القول، فإن تصفية الشركة لاترتبط بموضوع سيارتين مخالفتين لم يتم تسورية اوضاعهما وادخالهما بالحالة النظامية، وبالتالي ايرادهما بقيود حسابات الشركة.وحيث ان ايراد كلمة الخبير الحسابي أثناء البحث في مهام المصفي في القرار المخاصم والاستئنافي من قبيل الاخطاء المادية اذ لا توجد خبرة حسابية في ملف الدعوى، وحدد المصفي حقوق والتزامات كل شريك من الناحية المحاسبيةوحيث أن تصفية شركة هاواي تورز المعقودة بين طالب المخاصمة والمدعى عليه عبد الرزاق بتعيين مصف لها لاستخلاص حصة الطرفين والديون والالتزامات المترتبة على عاتق الشركاء ومراعاة حقوق والتزامات الشركة تم تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من أطراف الدعوى الأصلية، وثبت للمحكمة استيفاء تقرير المصفي عصام عرابي الأعمال اللازمة للتصفية وموافقته للأصول والقانون، وعلى فرض وجود خطأ فإنه لم يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلاتقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمينتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى