• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بمنع المعارضة للمالك استناداً إلى قيود السجل العقاري ولا يوقف ذلك الادعاء بتزوير القيد أو بعيب في سند التملك

إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم المدّعي، وجب الحكم بمنع المعارضة له، ولا يَحول دون ذلك دفعٌ يتعلق بتزوير القيد أو بعدم صحة سند الملكية؛ لأن مناط الفصل هو مشروعية وضع اليد لا أصل الحق.

نص الاجتهاد

يتوجب الحكم بمنع المعارضة للمالك بموجب قيود السجل العقاري ولا يوقف هذه الدعوى أي دفع أخر حتى لو كان ينسب إلى القيد العقاري بأنه مزور لأن المعول عليه في دعوى في دفع الدعوى هو لإثبات مشروعية وضع يد الحائز على العقار المناقشة: اسباب المخاصمة1 – الالتفات عن بحث ومناقشة دفوع جوهرية مؤثرة في نتيجة الدعوى2 – بني القرار على الخطأ في تطبيق المبادئ القانونية فالعقار موضوع الدعوى كان بملكية مورث الجهة المدعية بالمخاصمة والمطلوب المخاصمة بمواجهتها. واستغلت الأخيرة مرض والدها وهو الخرف الشيخي ونقلت الملكية لاسمها بغير رضي ووعي المؤرث وطلبنا شاهد ولم تجب المحكمة الطلبنا. وطلبنا امهالنا لوجود دعوى فسخ عقار بين طرفي المخاصمة ولم تستجب المحكمة طلبنا. في القانونلما كانت دعوى المدعية بالمخاصمة فداء خضور تهدف الى قبولها شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه وقبول طلب المخاصمة موضوعأ والحكم بابطال القرار موضوع المخاصمة واصدار القرار بالنزاع الاصلي والتعويض وترك تقديره للمحكمةوحيث أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية التي باشرتها المدعية المدعى بمواجهتها بطلب منع معارضة واجر مثل ثم اقتصرت على طلب الحكم بمنع المعارضة حيث قدمت امام محكمة الصلح والتي قضت بتثبيت تراجع المدعية راجيا عن المطالبة بأجر المثل. والزام المدعى عليها فداء بمنع معارضة المدعية باستلام العقار رقم 1518/5 من منطقة الشيخ سعد ولم تقنع المدعى عليها فداء فبادرت لاستئناف القرار وان محكمة الاستئناف في طرطوس فسخت القرار المستأنف واجالية الدعوى الى محكمة البداية المدنية بطرطوس – وجددت الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في طرطوس والتي قضت بمنع المعارضة والتسليم ولم يلق القرار قبولا من المدعى عليها فداء فأوقعت عليه الطعن بالاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف بطرطوس القرار بقبول الاستئناف وتصديق القرار المستأنف. فأوقعت الطعن على القرار وقضت الغرفة المدنية الثانية المخاصمة برد الطعن موضوعا. مما دفع المدعي بالمخاصمة لمخاصمة الهيئة التي أصدرته مدعية وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيمولما كانت المدعية المدعى بمواجهتها تملك العقار موضوع الدعوى وسجل على اسمها في قيود السجل العقاري وان الاجتهاد القضائي مستقر على وجوب الحكم للمدعي بمنع معارضة ولايوقف الدعوى اي دفع اخر حتى لو كان ينسب الى القيد العقاري بانه مزور او آن سند الملكية يكتنفه عدم الصحة او اي وصف آخر وان المعول عليه في دفع الدعوى هو اثبات مشروعية وضع يد الحائز على العقار وان تملك المدعية للعقار بموجب قيد عقاري حديث فهو حجة على الكافة ، والدعوی بأصل الحق وليست حيازة. وحيث أن الأسباب المثارة لاتنال من صحة وسلامة القرار المخاصم. ولما كانت محكمة المخاصمة باعتبارها محكمة موضوع لها سلطة تقديرية في تقدير الخطأ الصادر عن القاضي فيما اذا كان يشكل خطأ مهني جسيم يبرر قبول الدعوى أم لا. اجتهاد هيئة ق 6/21تاریخ 21/3/1988 وان الخطا المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولايشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة او تكييف العقود. الخ قرار هيئة 15/33/27/2/1990 ولم يثبت وقوع الهيئة المخاصمة في درك الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا. لذلك وعملا بأحكام المواد 466 ومابعدها من قانون الأصول المدنية .لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمين لمصلحة الخزينةتضمين مدعية المخاصمة الرسم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار اليه