يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تتضمن الاستدعاء بيانات الخصوم في الدعوى الأصلية على وجهها الصحيح، وأن يخاصم المدعي بالصفة التي كان يمثل بها في تلك الدعوى؛ فإذا أُهمل بيان بعض الخصوم أو اختُلّ التمثيل أو الصفة، وجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.
على مدعي المخاصمة الادعاء بالصفة التي كان يمثل فيها أمام القضاء بالدعوى الاصلية المناقشة: اسباب المخاصمة1 – مخالفة القانون والاجتهاد القضائي المستقر. 2 – عدم التثبيت من صحة الخصومة والتمثيل والتي هي من النظام العام3 – تفسير نص المادة 105 مدني بشكل مغلوط والتوسع في تفسير النص بدون مبرر.4 – عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقهفي الشكلتهدف الجهة طالبة المخاصمة من دعواها الى: 1 – قبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه 2 – قبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه. 3 – اصدار القرار في النزاع الأصلي بإيطال القرار موضوع المخاصمة رقم 1669 اساس 1899 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية – العقارية لدى محكمة النقض تاریخ 11/10/2018م لعدم صحة الخصومة والتمثيل فيه ولعدم قانونيته 4 – الزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن والتكافل مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ الف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة.حيث أن المادة 471 اصول محاکمات بينت الشروط الشكلية الحصرية الواجب توفرها بتقديم دعوى المخاصمة تحت طائلة الرد شكلا منها.(ب) – يجب أن يتضمن الاستدعاء اسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه.وحيث أن كلا من علي محمد الأحمد وخالد محمد الأحمد تم ادخالهما أمام محكمة البداية کمدعى عليهما وتبليغهما اصولا على عناوينهما وتم تمثيلهما اصولا وبحضور وكلاء عنهما في كافة مراحل الدعوى باستثناء الطعن للمرة الثانية أمام النقض.وحيث أن عدم توفر هذا الواجب بدعوة كل من خالد وعلي الأحمد بدعوى المخاصمة كمدعی بمواجتهمها يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلا.ومن جهة أخرى يتبين أن الدعوى الأصلية مقامة من والد طالب المخاصمة ضد الأخير اصالة عن نفسه وبصفته وليا عن اولاده القاصرين عبد الكيرم وفيصل وشامان وملاك ويوسف اولاد تركي الحسين وصدور احكام قضائية ضد المذكورين بهذه الصفة بجميع مراحل الدعوى باستثناء القرار المخاصم.وبالتالي يتعين على المدعي بدعوى المخاصمة الادعاء بالصفة التي مثل فيها امام القضاء بالدعوى الأصلية وحيث أن الشروط الشكلية المطلوب توفرها في دعوى المخاصمة لم تتحقق مما تعين رد دعوى قبول المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمينتضمين المدعي الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى