الأحكام القضائية لا تُهاجَم بدعوى أصلية لإبطالها، ولا يجوز النيل من حجّيتها على سبيل الدفع ما لم تكن قد اكتسبت الدرجة القطعية، لأن غير القطعي لا يتمتع بحجية.
لا يجوز إبطال الحكم القضائي عن طريق دعوى أصلية كما لا يجوز إبطال الأحكام عن طريق الدفع المناقشة: اسباب الطعن 1 – تجاهلت المحكمة مصدره القرار المطعون فيه القرار رقم 1163/1103 لعام 2013 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق المتضمن فسخ تسجيل العقار موضوع الدعوى من اسم المطعون ضدها حنان واعادته الى اسم والدتها اسعاف نصر2 – ان بیع المطعون ضدها حنان العقار الى المتدخل نذیر باطل لانها ليست مالكه بتاريخ البيع والعقار مثقل بالاشارات لصالح الطاعن3 – ظهرت ورقه عقد البيع بين الماكله اسعاف وابنتها حنان في وقت متاخر بعد وفاة المرحوم بسام الخطيب ومدون خلف عقد البيع العباره التي تتضمن اعتراف المذكوره حنان بان تسجيل العقار هو امانه عندها. الخ4 – أن حق الطاعن ناشیء قبل صدور قرار تثبيت البيع للمتدخل نذیر حسب العقد المؤرخ 13/10/1998 الذي اقرت بموجبه المطعون ضدها حنان بان العقار مسجل باسمها على سبيل الامانه وهذا العقد اصبح ثابت لتاريخ لوفاة المرحومه اسعاف بتاریخ 15/1/2006 5 – و بما انه يحق للمرحومه اسعاف استرداد العقار من حنان عند الطلب فان البيع للمتدخل هو بيع وفاء باطل به . 6 – المتدخل نذير يعلم بوجود نزاع على العقار استنادا لاشاره الطاعن على صحيفه وقد تواطأ مع المطعون ضدها حنان وهو يسكن في نفس البناءفي المناقشة والقانون من حيث أن دعوى المدعي الطاعن المقدمه الى محكمة البداية المدنية بدمشق بتاريخ 4/5/2017 تستهدف الحكم بالزام السجل المؤقت بفسخ ملكيه المدعى عليها المطعون ضدها حنان في صحيفه العقار رقم 130/8 عدوي انشاءات واعاده تسجيله على اسم المدعي وبقيه الورثه حسب حصصهم الارثيه. الخوكان المدعي يؤسس دعواه على أن المدعى عليها حنان شقيقته ومقيمه في الأردن كونها متزوجه من اردني وان والدتهما كانت تعاني من الأم واتعاب الشيخوخه وكان المدعي يقوم برعايتها ويقيم معها وهذا ما اثار ضغينه المدعي عليها لذلك قامت بالتردد على والدتها المرحومه اسعاف نضر واستغلت سنها وجعلتها تطرده من المنزل وتوجت اعمالها باستغلال المؤرثه وجعلتها تسجل العقار موضوع الدعوى باسم المدعى عليها التي اوهمتها بانها سوف تحافظ على هذا العقار لمصلحه كافه الورثه وفق وثيقه عقد البيع التي تثبت ذلك ومن حيث انه وبتاريخ 31/8/2017 تقدم المطعون ضده نذیر نهاوندي بطلب تدخل يلتمس فيه رد الدعوى تاسيسا على انه اشترى العقار بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعيةومن حيث أن محكمة البدايه قضت برد الدعوى شكلا لعدم صحه الخصومة بتعليل عدم جواز الماس بالحكم القضائي الذي حصل عليه المتدخل ولانه لم يعد للمطعون ضدها حنان ملكيه في العقار والدعوي موجهه الى شخص لم يعد مالكاولعدم قناعه المدعي بالقرار بادر لاستئنافة مصدر القرار المطعون فيه برد الاستئناف وتصديق القرار المستانف فكان هذا الطعن للاسباب المبينه اعلاهومن حيث ان الحكم البدائي الذي يستند اليه الطاعن في السبب الأول لم يكتسب الدرجة القطعيه ولذلك فانه لا يتمتع بایه حجيه مما يتعين رد السبب الأول ولما كان الثابت باوراق الدعوى أن المطعون ضده نذیر نهاوندي كان قد حصل حكم بدائي برقم 313/3075 تاریخ 31/5/2016 بتثبيت شرائه للعقار موضوع الدعوى وذلك بمواجهة الطاعن والمطعون ضدها حنان وقد صدق استئنافا بالقرار رقم 265 واساس 3098 تاریخ 28/9/2016 ونقضا بالقرار رقم 1331/1543 تاریخ 29/12/2016ومن حيث أن استناد المحكمة مصدره القرار المطعون فيه الى احكام الماده 90بينات والى انه لايجوز ابطال الحكم عن طريق دعوى اصليه والى انه لا يجوز ابطال الأحكام عن طريق الدفع وفق اجتهاد الهيئة العامة رقم 537/1061 تاریخ 16/12/2002 انما يتفق مع الأصول والقانون والاجتهاد مما يتعين رد كافه اسباب الطعن التي تدور في فلك ما سلف ذكره ولا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادره التامين والزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه