لا يُبطل القرار أو يُنقض لمجرّد خلوّ الصورة المبلَّغة من بعض فقرات المنطوق إذا كان ثابتاً من المسودة أو من باقي أسباب الحكم أنّ المحكمة قضت بردّ الاستئناف موضوعاً، وكان الفصل في النزاع قد تمّ على أساس اليمين الحاسمة التي وجِّهت وقُبلت وحُلِفت وفق الأصول.
إن خلو الصورة التي تبلغها الطاعن من الفقرة المتضمنة رد الاستئناف موضوعا لسبب أو لخر لا يشكل سببا موجبا لنقض القرار مادام الواضح من حيثيات القرار في هذه الصورة أنه تم الاحتكام إلى ذمة الخصم بتوجيه اليمين الحاسمة وحلفها حسب الأصول المناقشة: اسباب الطعن القرار المطعون فيه جاء خاليا من ذكر اي شيء يتعلق بالموضوع في فقراته الحكميه لجهه قبوله موضوعا ام لا وانما تم قبوله شكلا فقط كما هو واضح من صوره طبق الاصل التي تبلغناها مما يجعل القرار عدي الجدوى.في المناقشة والقانون لما كانت دعوى المدعي الطاعن أمام محكمة البدايه المدنيه بحماه بتاريخ 13/6/2017 تقوم على طلب الحكم بتثبيت البيع بينه وبين المدعى عليه المطعون ضده عل كامل ملكيته للعقارات ذوات الارقام 3556/1 و3 و11 و12 و16 و20 و24 من المنطقه العقارية الأولى بحماه . والزامه بفراغتها الاسمه لدى دائرة السجل العقاري بحماة. وكانت محكمة البداية المدنية قضت برد الدعوى وايدتها المحكمة مصدره القرار المطعون فيهومن حيث أن المدعي يعيب على القرار المطعون فيه بان منطوقه تضمن فقره قبول الاستئناف شكلا ولم يذكر شيئا فيما يتعلق بموضوع الاستئناف بحسب الصوره التي تبلغها ولما كانت العبره هي المسوده القراروكان الثابت من مسوده القرار المطعون فيه وكذلك المبيضه آن منطوق القرار المطعون فيه وفي الفقره رقم 2منه قد تضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانفومن حيث ان خلو الصوره التي تبلغها الطاعن من الفقره المتضمنه رد الاستئناف موضوعا لسبب او اخر لايشكل سببا موجبالنقض القرار مادام الواضح من حيثيات القرار في هذه الصوره ان وكيل الطاعن كان قد احتكم الى ذمه المطعون ضده في ادعائه وترك امر تصوير اليمين للمحكمة التي صورتها ووافق عليها الطرفان وحلفها المستانف عليه المطعون ضده حسب الأصول الأمر الذي يجعل النزاع محسوما في صالح المدعى عليه المطعون ضده مما يتعين رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادره التأمين والزام الطاعن بالمصاريف اعاده الملف لمرجعه