إذا كانت إجراءات التصفية سليمة، فإن تقدير تقرير المصفّي والاعتماد عليه في الحكم من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا يجوز نقضها لمجرد الجدل في التقدير ما لم يثبت خروجٌ على الأصول أو القانون.
إن تقييم تقرير المصفى فيما إذا كان منسجمة مع واقع الشركة المصفاة وموافق للأصول والقانون وبناء الحكم عليه هو من صلب عمل قضاة الموضوع عشر ولا رقابة المحكمة النقض طالما أن الأعمال اللازمة لتصفية الشركة سليمة المناقشة: في الوقائعتهدف الجهة المدعية (طالبة المخاصمة) من خلال دعواها إلى عزل المصفى الخبير (.) بصفته مصفية للشركة التضامنية (.) للنقل والسياحة، وتقدمت الجهة المدعى عليها (.) بادعاء بالتقابل طالبا إنهاء عملية التصفية.صدر القرار البدائي برد الدعوى الأصلية، وقبول الادعاء المتقابل والحكم وفقه، وصدق استئنافه. قضت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بقرارها رقم 173 لعام 2015م بنقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده (عدم ضم ملف دعوى التصفية وما احتواه من قرارات وقتية للمصفي وما تخلله من إجراءات التصفية يجب أن تكون حاضرة أمام المحكمة الناظرة في تصفية الشركة.). بتجديد الدعوى بعد النقض صدر القرار الاستئنافي رقم 156/2017م بتصديق القرار المستأنف، وتأيد بالقرار المشكو منه.تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بهذه الدعوى ناسبة للقرار المخاصم بأنه ألحق بها أفدح الأضرار وينطوي على أخطاء مهنية جسيمة. أسباب المخاصمة: 1 – عدم اتباع القرار الناقض. 2 – الاعتماد على ما ليس له وجود بالدعوى. 3 – عدم الرد على أسباب الطعن واغفال وثائق منتجة بالدعوى. في الشكل:بهدف مدعي المخاصمة بطلباته إلى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 117/160/2018 م الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض والحكم بإبطال هذا القرار والحكم على المدعى عليهم بالتعويض وإلزامهم بالرسوم والمصاريف والأتعاب.بداية لا بد من التنويه بأنه إذا تم تعيين مصفي للشركة، قام بالأعمال الواجبة التصفيتها، فيستوفي ما للشركة من حقوق ويوفي ما عليها من الديون، ويقوم بالأعمالالضرورية التي تستلزمها هذه التصفية، وعلى ضوء ذلك يصبح المصفي هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها التصفية.وحيث أنه بموجب القرار 450 أساس 350 الصادر عن محكمة البداية التجارية بدمشق تم تعيين المصفي (.) لشركة (.) للنقل والسياحة التضامنية، وتقدم المذكور بالتقرير الأولي المبدئي واطلع على ما ورد في تقرير المصفي السابق الذي أعتذر أعمال التصفية. وبجلسة 22/11/2012 م صدر قرار إعدادي بتكليف المصفي بإبراز التقرير النهائي حسب الأصول والقانون.وحيث أن تقييم تقرير المصفي فيما إذا كان منسجمة مع واقع الشركة المصفاة وموافق للأصول والقانون وبناء الحكم عليه من صلب عمل قضاة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض طالما أن الأعمال اللازمة لتصفية الشركة سليمة، ولما كانت محكمة الموضوع الاستئناف التجاري بدمشق) المصدق قرارها بالقرار المخاصم ردت الرد المناسب لجهة الخلاف الواقع على العقار رقم 3452/21 مسجد اقصاب وأن عائدية ملكيته للشريك (.)، وإيراد مبلغ 6555000 وهو المبلغ المذكور في تقرير المصفي المحامي (.) في جدول الحسابات بيند دفعه لشراء المكتب مقر الشركة لم يحدد فيه مقر الشركة أهو المعنون بعقد الشركة التضامنية قنوات جادة مقابل مخفر الشرطة أما الحالي بساحة التحرير أم لمقر آخر.وحيث أن بيع سيارتين، لم تتم الموافقة على إدخالهما إلى سورية وبالتالي عدم دخولهما القيود الشركة، وأن بيع السيارتين وإرسال قیمتهما على فرض صحة القول فإن تصفية الشركة لا ترتبط بموضوع سيارتين مخالفتين لم يتم تسوية أوضاعهما وإدخالهما بالحالة النظامية، وبالتالي إيرادهما بقيود حسابات الشركة.وحيث أن إيراد كلمة الخبير الحسابي أثناء البحث في مهام المصفى في القرار المخاصم والاستئنافي من قبيل الأخطاء المادية إذ لا توجد خبرة حسابية في ملف الدعوى، وحدد المصفي حقوق والتزامات گل شريك من الناحية المحاسبية.وحيث أن تصفية شركة (.) المعقودة بين طالب المخاصمة والمدعى عليه (.) بتعيين مصف لها لاستخلاص حصة الطرفين والديون والالتزامات المترتبة على عاتق الشركاء ومراعاة حقوق والتزامات الشركة تم تحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من أطراف الدعوى الأصلية وثبت للمحكمة استيفاء تقرير المصفى (.) الأعمال اللازمة للتصفية وموافقته للأصول والقانون، وعلى فرض وجود خطأ فإنه لم يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلا.لذلكتقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين. تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. إعادة الإضبارة المرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى.