• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاعتراف لا يفسر إلا بالمقدار المفهوم منه

لا يُفسَّر الاعتراف إلا في الحدود التي يفهم منها بوضوح، ولا يُتجاوز إلى معنى أوسع يضرّ بالمعترف ما لم تسنده قرائن أو عناصر تحقيقية أخرى.

نص الاجتهاد

أن الاعتراف لا يفسر إلا بالمقدار المفهوم منه المناقشة: أن الاعتراف لا يفسر الا بالمقدار المفهوم منه اذا لم يرد في التحقيق ما يعزز التفسير بصورة اوسع لغير مصلحة المعترف