إذا ثبت أو أُقرّ بوقوع الطلاق، وجب تسجيله بتاريخ الادعاء به ما لم يثبت تاريخ سابق على نحوٍ معتبر؛ وعدم القدرة على إثبات زمنٍ أسبق لا يعفي من أثر الإقرار بالتسجيل.
العجز عن إثبات وقوع الطلاق لزمن مضى لا يرفع وجوب تسجيل الطلاق بتاريخ الادعاء. المناقشة: لما كان الطاعن مقراً بإيقاعه الطلاق الثاني على زوجته المطعون ضدها وذلك في زمن يسبق الادعاء.ولما كان عجز الطاعن عن إثبات وقوع الطلاق لزمن مضى لا يرفع عنه وجوب تسجيل هذا الطلاق الثاني عليه بتاريخ الادعاء به عملاً بالمادة 321 أحوال لقدري باشا. وكانت قضايا الطلاق من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها. كان رد القاضي الدعوى اطلاقاً مخالفاً للأصول.