إشارة الدعوى ترتبط بالدعوى التي وُضعت لأجلها ارتباطاً وجوداً وعدماً، فلا تزول إلا بزوال الدعوى أو بما يقتضيه مصيرها القانوني، أما نقل الملكية لاحقاً رضائياً فلا يؤدي بذاته إلى ترقينها. وقبول دعوى المخاصمة شكلاً يفترض، إلى جانب الشكل العام، قيام سببٍ من أسباب المخاصمة المقررة قانوناً.
إن اشارة الدعوى تدور مع الدعوى التي وضعت فيها ولأجلها وجودا وعدما وإن نقل الملكية رضائيا فيما بعد لا يوجب ترقين الاشارة المناقشة: اسباب المخاصمة1 – تجاهل الهيئة المخاصمة للوقائع الثابتة في الدعوى وعدم دراسة الدعوى وتطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى ومخالفة المبادئ الأساسية للقانون، وارتكبت الخطا المهني الجسيم2 – آن تنازل محمود وهاب الى فارس الحارس مؤسسة الاسكان العسكري الفرع رقم 30 رضائية بعد أن أقام الحارس الدعوى ووضع اشارتها ولم يعد هناك منازعة قضائية بين الطرفين.3 – لم ترد الهيئة المطلوب مخاصمتها على كافة الدفوع المثارة وأقيمت الدعوی علی صاحب الاشارة كونه هو الذي له صفة ومصلحة بالدعوى، ولم يعد لباقي الأطراف أية صفة أو مصلحة بالدعوى كونهم باعوا الفيلا إلى المدعي بالمخاصمة مثقلة بالاشارة. وتعتبر موضوعة على ملك الغير. 4 – إشارة الدعوى سقطت بالتقادم الطويل حيث مضى على وضعها اثنان وعشرون عاما5 – ان مصير الدعوى ذات الرقم 6431 لعام 1995 بداية مدنية بريف دمشق المتكونة بين فارس الحارس ومحمود وهاب وتبين أن الأضابير وسجلات الاساس وسجلات القرارات العائدة للمحكمة قبل عام 2013 موجودة في المجمع القضائي بدوما ولا يمكن الوصول إليها بسبب الظروف الأمنية السائدة ، وان وجود الاشارة أصبح في غير محله لأنه تم البيع بين الطرفين بشكل رضائي في القانونلما كانت دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم على طلب قبول دعوى المخاصمة شكلا وموضوعة وابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية العقارية بلدى محكمة النقض رقم اساس 2074/2018 قرار 1887 تاریخ 6/11/2018والحكم بالتعويض نظرا للضرر الواقع على طالب المخاصمة وحيث أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأم التي باشرها المدعي بالمخاصمة ابتداء أمام محكمة البداية المدنية بمواجهة المدعى عليه بالمخاصمة بطلب ترقين اشارة الدعوي الموضوعة على صحيفة العقار الفيلا رقم (5) جزيرة خامسة (أ) قرى الأسد العقارية بريف دمشق. وقضت محكمة البداية بريف دمشق برد الدعوى بالقرار رقم 883 تاریخ 5/11/2017 اوقع المدعي الاستئناف على القرار واصدرت محكمة الاستئناف بريف دمشق قرارها بتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة. مما دفع المدعي للطعن بالقرار واصدرت الغرفة المدنية العقارية المخاصمة القرار المخاصم رقم 1887 اساس 2074 بتاریخ 6/11/2018 برفض الطعن موضوعأ تأسيسا على أن ترقين اشارة الدعوي يدور وجودا وعدمة مع الدعوى التي وضعت لأجلها ومرتبطة بها ارتباطا كاملا ولا يجوز التطرق لها الا بمواجهة اطراف الدعوى وبيان مصيرها وان البيان المبرز المتضمن انه تعذر الوصول الى المجمع القضائي بسبب الظروف المحيطة به وكذلك السجلات العائدة للمحكمة.وحيث أن المدعي بالمخاصمة لم يرق له ذلك فتقدم بواسطة وكيله مدعية مخاصمة الهيئة التي أصدرت الحكم المشكو منه بداعي وقوعها في درك الخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها للأسباب التي أثارها بلائحة المخاصمة المذكورة أعلاه.وحيث انه من المستقر عليه اجتهاد المحاكم بان اشارة الدعوى تدور مع الدعوى التي وضعت فيها ولأجلها وجودا وعدما وان نقل الملكية رضائية فيما بعد لايوجب ترقين الاشارة لاسيما وان الاشارة وضعت على المالك محمود صبحي الوهاب المدعى عليه بالدعوى المقامة من المدعي فارس حارس وان الدعوى حسب البيان المؤرخ في 30/7/2017 موجودة في المجمع القضائي بدوما ولايمكن الوصول اليه بسبب الظروف المحيطة وكذلك السجلات العائدة للمحكمة. وبالتالي فليس بالامكان معرفة مايحوي ملف الدعوى ويتوجب ترميم الدعوى وان تكون الخصومة بمواجهة طرفيها وحيث أن المقصود بقبول دعوى المخاصمة شكلا وفق نص المادة 466 اصول مدنية ليس توافر الشروط الشكلية لاقامة الدعوى بشكل عام وانما المقصود بقبول الدعوى بالاضافة لذلك ثبوت حالة من حالات اسباب المخاصمة الغش – الغدر – الخطا المهني الجسيم مع ترجيح احدى الحالات قرار هيئة عامة 523/937 تاریخ 13/12/2016 وحيث انه لم يتوفر مايدل على وقوع الهيئة المخاصمة في درك الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمينتضمين المدعي بالمخاصمة الرسم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار فيه